نصيبه وفي الكل إن كان موسرا كما مر في العتق (وجاز له) أي السيد (التصرف فيها بالاستخدام) والإجارة والإعارة لبقاء ملكه عليها فإن قيل: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز إجارة الأضحية المعينة كما لا يجوز بيعها إلحاقا للمنافع بالأعيان فهلا كان هنا كذلك، كما قال به الإمام مالك. أجيب:
بأن الأضحية خرج ملكه عنها.
تنبيه: محل صحة إجارتها إذا كان من غيرها أما إذا أجرها نفسها فإنه لا يصح لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه وهل لها أن تستعير نفسها من سيدها، قياس ما قالوه في الحر: إنه لو أجر نفسه وسلمها ثم استعارها، جاز أنه هنا كذلك ولو مات السيد بعد أن أجرها انفسخت الإجارة. فإن قيل: لو أعتق رقيقه المؤجر لم تنفسخ فيه الإجارة فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن السيد في العبد لا يملك منفعة الإجارة فإعتاقه ينزل على ما يملكه، وأم الولد ملكت نفسها بموت سيدها فانفسخت الإجارة في المستقبل ويؤخذ من هذا أنه لو أجرها ثم أحبلها ثم مات، لا تنفسخ الإجارة في المستقبل.
وهو كذلك وله تزويجها بغير إذنها لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها. (و) له (الوطئ) لام ولده بالاجماع ولحديث الدارقطني المتقدم، هذا إذا لم يحصل هناك مانع منه والموانع كثيرة، فمنها ما لو أحبل الكافر أمته المسلمة أو أحبل الشخص أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وما لو أولد مكاتبته وما لو أولد المبعض أمته. (وإذا مات السيد) ولو بقتلها له بقصد الاستعجال (عتقت) بلا خلاف لما مر من الأدلة ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال:
أم الولد أعتقها ولدها أي أثبت لها حق الحرية، ولو كان سقطا وهذا أحد الصور المستثناة من القاعدة المعروفة وهي: من استعجل بشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعتقها (من رأس ماله) لقوله (ص): أعتقها ولدها وسواء أحبلها أم أعتقها في المرض أم لا أو أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة الاسلام، فإن الوصية بها تحسب من الثلث، لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات ويبدأ بعتقها. (قبل) قضاء (الديون) ولو لله تعالى كالكفارة (والوصايا) ولو لجهة عامة كالفقراء (وولدها) الحاصل قبل الاستيلاد من زنا أو من زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعه والتصرف فيه بسائر التصرفات لحدوثه قبل ثبوت الحرية للام بخلاف الولد الحاصل بعد الاستيلاد. (من غيره) بنكاح أو غيره فإنه (بمنزلتها) في منع التصرف فيه بما يمتنع عليه التصرف به فيها ويجوز له استخدامه، وإجارته وإجباره على النكاح إن كان أنثى لا إن كان ذكرا وعتقه بموت السيد. وإن كانت أمه قد ماتت في حياة السيد، كما قاله في الروضة، لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية فكذا في سببه اللازم ولأنه حق استقر له في حياة أمه فلم يسقط بموتها، ولو أعتق السيد مستولدته لم يعتق ولدها. وليس له وطئ بنت مستولدته. وعلل ذلك بحرمتها بوطئ أمها وهو جري على الغالب، فإن استدخال المني الذي يثبت به الاستيلاد كذلك، فلو وطئها هل تصير مستولدة كما لو كاتب ولد المكاتبة فإنه يصير مكاتبا أو لا ينبغي أن يصير وفائدته الحلف والتعليق.
تنبيه: سكت المصنف عن أولاد أولاد المستولدة. ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكورة فلا لأن الولد يتبع الام رقا وحرية، ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر.
وأنكر الوارث ذلك وقال: بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث، فإنها المصدقة لأن اليد لها فترجح