(فوضعت) حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو (ما) أي لحم (يتبين) لكل أحد أو لأهل الخبرة من القوابل (فيه شئ من خلق آدمي) كمضغة فيها صورة آدمي، وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء وجواب إذا (حرم عليه بيعها). ولو ممن تعتق عليه أو بشرط العتق أو ممن أقر بحريتها. (ورهنها وهبتها) مع بطلان ذلك أيضا لخبر: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها، ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني، وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات. وقد قام الاجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي الله عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته: اجتمع رأي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن فقال: عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر. وفي رواية: مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال: اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة فلو حكم حاكم بصحة بيعها نقض حكمه لمخالفته الاجماع، وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه وما رواه أبو داود عن جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي (ص) حي لا يرى بذلك بأسا أجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي (ص) استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو نهيه (ص) عن بيع أمهات الأولاد كما مر ويستثنى من منع بيعها بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح، وينبني عليه أنه لو باعها بعضها أنه يصح
(٣٠٤)