ويسري إلى باقيها، كما لو أعتق بعض رقيقه وأنه إذا كان السيد مبعضا أنه لا يصح منه لأنه ليس من أهل الولاء وهذا ظاهر، وإن لم أر من ذكره ومحل المنع إذا لم يرتفع الايلاد، فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة. فإنه يصح جميع التصرفات فيها. وكذا يصح بيعها في صور منها مستولدة الراهن المقبض المعسر تباع في الدين، ومنها جارية التركة التي تعلق بها دين إذا استولدها الوارث وهو معسر تباع في دين الميت، ومنها ما إذا استولد الجانية جناية توجب مالا متعلقا برقبتها وهو معسر تباع في دين الجناية. ومنها ما إذا استولد أمة العبد المأذون له في التجارة وهو معسر تباع في دينه. وقد ذكر في الروضة هذه الصور الأربع أواخر الباب الخامس من النكاح، وقال: إن الملك إذا عاد في هذه الصور إلى المالك بعد البيع عاد الاستيلاد. اه. أما الصورة الأولى وهي مسألة السبي فالذي يظهر فيها أنه لا يعود الاستيلاد إذا عادت لمالكها بعد ذلك لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف هذه المسائل ويستثنى من نفوذ الاستيلاد ما لو نذر التصدق بثمنها ثم استولدها فإنه يلزمه بيعها والتصدق بثمنها ولا ينفذ استيلاده فيها. وما إذا أوصى بعتق جارية تخرج من الثلث فالملك فيها للوارث. ومع ذلك لو استولدها قبل إعتاقها لم ينفذ لافضائه إلى إبطال الوصية، وما إذا استكمل الصبي تسع سنين فوطئ أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر، فإن الولد يلحقه قالوا: ولكن لا يحكم ببلوغه قال البلقيني وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا يثبت استيلاد والذي صوبناه الحكم ببلوغه وثبوت استيلاد أمته فعلى كلامهم تستثنى هذه الصورة، وعلى ما قلناه لا استثناء اه. والمعتمد الاستثناء واختلف في نفوذ استيلاد المحجور عليه بالفلس فرجح نفوذه ابن الرفعة وتبعه البلقيني ورجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي ثم قال: لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ اه.
وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبهه بالراهن المعسر، وخرج بقيد الحر كلا أو بعضا المكاتب إذا أحبل أمته ثم مات رقيقا قبل العجز أو بعده فلا تعتق بموته وبالماء المحترم ما إذا كان غير محترم وهو الخارج على وجه محرم لعنه كالزنا فلا يثبت به استيلاد وبحال الحياة ما لو استدخلت منيه المنفصل منه في حال حياته بعد موته، فلا يثبت به أمية الولد لأنها بالموت انتقلت إلى ملك الوارث، ويدخل في عبارته أمته التي اشتراها بشرط العتق فإنه إذا استولدها ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموته، وقد توهم عبارته أنه لو أحبل الجارية التي يملك بعضها، أنه لا ينفذ بالاستيلاد فيها وليس مرادا بل يثبت الاستيلاد في