الكتابة وأبقاه الآخر فيها، لم يصح كابتداء عقدها ولو أبرأه أحدهما من نصيبه من النجوم أو أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه منه وقوم عليه الباقي إن أيسر وعاد الرق للمكاتب، وخرج بالابراء والاعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض.
(وهي) أي الكتابة الصحيحة (من جهة) أي جانب (السيد لازمة) ليس له فسخها لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن لأنها حق عليه أما الكتابة الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح فإن عجز المكاتب عند المحل بنجم أو بعضه غير الواجب في الايتاء أو امتنع منه عند ذلك مع القدرة عليه أو غلب عند ذلك. وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر على الأشبه في المطلب وقيدها في الكفاية بمسافة القصر وهذا هو الظاهر كان له فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وليس للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو أحضر. (و) هي (من جهة العبد المكاتب جائزة) فله الامتناع من الاعطاء مع القدرة (وله تعجيز نفسه) ولو مع القدرة على الكسب وتحصيل العوض (و) له (فسخها متى شاء) وإن كان معه وفاء، ولو استمهل سيده عند المحل لعجز سن له إمهاله مساعدة له في تحصيل العتق أو لبيع عرض وجب إمهاله ليبيعه وله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام سواء أعرض كساد أم لا. فلا فسخ فيها أو لاحضار ماله من دون مرحلتين. وجب أيضا إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة ولا تنفسخ الكتابة من السيد أو المكاتب بجنون ولا إغماء ولا بحجر سفه لأن اللازم من أحد طرفيه، لا ينفسخ بشئ من ذلك كالرهن ويقوم ولي السيد الذي جن أو حجر عليه مقامه في قبض ويقوم الحاكم مقام المكاتب الذي جن أو حجر عليه في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذه السيد استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه. قال الغزالي: ورأي له مصلحة في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد قال الشيخان: وهذا حسن، فإن استقل السيد بالأخذ عتق لحصول القبض المستحق، ولو جنى المكاتب على سيده لزمه قود، أو أرش بالغا ما بلغ لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته مما معه ومما يكسبه لأنه معه كالأجنبي فإن لم يكن معه ما يفي بذلك فللسيد أو الوارث تعجيزه، دفعا للضرر عنه أو جنى على أجنبي لزمه قود، أو الأقل من قيمته والأرش لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا أعجزها فلا متعلق إلا الرقبة وفي إطلاق الأرش على دية النفس تغليب، فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش إن زادت قيمته عليه وبقيت الكتابة فيما بقي، وإلا بيع كله وللسيد فداؤه بأقل الامرين من قيمته والأرش فيبقى مكاتبا وعلى المستحق قبول الفداء ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء، لأنه فوت متعلق حق المجني عليه ولو قتل المكاتب بطلب الكتابة. ومات رقيقا لفوا ت محلها ولسيده قود على قاتله إن أوجبت الجناية قودا وإلا فالقيمة له. (وللمكاتب) بفتح المثناة (التصرف فيما في يده من المال) الحاصل من كسبه بما لا تبرع فيه ولا خطر كبيع وشراء وإجارة أما ما فيه تبرع كصدقة أو خطر كقرض وبيع نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل فلا بد فيه من إذن سيده نعم ما تصدق به عليه من نحو: لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه كغيره على النص في الام وله شراء من يعتق عليه بإذن سيده وإذا اشتراه بإذنه تبعه رقا وعتقا ولا يصح إعتاقه عن نفسه وكتابته ولو بإذن سيده لتضمنهما الولاء وليس من أهله كما علم مما مر. (و) يجب (على السيد أن يضع) أي يحط عنه أي مكاتبه (من مال الكتابة الصحيحة. (ما) أي أقل متمول