لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره، تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال قبلت شهادته. وهو ظاهر وليس له أن يقول أشهد أن فلانة ولدت فلانا وأن فلانا أعتق فلانا لما مر أنه يشترط في الشهادة بالفعل الابصار وبالقول: الابصار والسمع وشرط الاستفاضة التي يستند الشاهد إليها في المشهود به سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن توافقهم على الكذب بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم. كما ذكره الشيخان في الشرح والروضة لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة. (و) الموضع الرابع (الترجمة) إذا اتخذه القاضي مترجما وقلنا: بجوازه وهو الأصح فتقبل شهادته فيها لأن الترجمة تفسير للفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. وقوله: (وما شهد به قبل العمى) ساقط في بعض النسخ فمن عد المواضع ستة عد ذلك ومن عدها خمسة لم يعد ذلك ومعناه أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب لامكان الشهادة عليهما فيقول:
أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا بخلاف مجهولهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده. فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية بالمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته. كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به في أصل الروضة في الثانية:
(و) الموضع الخامس أو السادس على ما تقدم ما تحمله (على المضبوط) عنده كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمع منه عند قاض به فتقبل على الصحيح لحصول العلم بأنه المشهود عليه وله أن يطأ زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة، ولان الوطئ يجوز بالظن. ولا يجوز له أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتمادا على ذلك. (ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا) فترد شهادته لعبده سواء أكان مأذونا له أم لا. ومكاتبه لأن له فيه علقة نعم لو شهد بشراء شقص لمشتريه وفيه شفعة لمكاتبه قبلت. ولغريم له ميت وإن لم تستغرق تركته الديون أو عليه حجر فلس لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به وترد شهادته أيضا بما هو ولي أو وصي أو وكيل فيه ولو بدون جعل لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف وببراءة من ضمنه بأداء أو إبراء لأنه يدفع به الغرم عن نفسه وبجراحة مورثه قبل اندمالها لأنه لو مات كان الأرش له ولو شهد لموروث له مريض أو جريح، بمال قبل الاندمال قبلت شهادته. والفرق بين هذه والتي قبلها أن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال.
واحتج لمنع قبول الشهادة في ذلك وأمثاله. بقوله تعالى: * (وأدنى ألا ترتابوا) * والريبة حاصلة هنا.
وبقوله (ص): لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم (و) لهذا (لا) تقبل