شفقته وقوة قرابته بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية، بترتيب ولاية النكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم، حذرا من الخلوة المحرمة بل تسلم لثقة يعينها هو كبنته. وإن اجتمع ذكور وإناث، قدمت الام فأمهاتها. وإن علت فأب فأمهاته. وإن علا لما مر والأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى، فإن استويا قربا قدمت الأنثى لأن الإناث أصبر وأبصر فإن استويا ذكورة أو أنوثة قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه.
(ثم) المميز (يخير ندبا) بين أبويه إن صلحا للحضانة بالشروط الآتية، ولو فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة. (فأيهما اختاره سلم إليه) لأنه (ص) خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه الترمذي وحسنه. والغلامة كالغلام في الانتساب ولان القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه. وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان. فمداره عليه لا على السن قال ابن الرفعة: ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفا بأسباب الاختيار. وإلا أخر إلى حصول ذلك وهو موكول إلى اجتهاد القاضي ويخير أيضا بين أم وإن علت وجد أو غيره من الحواشي كأخ أو عم أو ابنه كالأب بجامع العصوبة كما يخير بين أب وأخت لغير أب، أو خالة كالأم وله بعد اختيار أحدهما تحول للآخر، وإن تكرر منه ذلك، لأنه قد يظهر له الامر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره قيل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم. وهو أولى منها بالخروج لأنه ليس بعورة، وهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قال في الكفاية الذي صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي الأول. ويمنع الأب أنثى إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز. والام أولى منها بالخروج لزيارتها ولا تمنع الام زيارة ولديها على العادة كيوم في أيام لا في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته، وإذا زارت لا تطيل المكث وهي أولى بتمريضها عنده لأنها أشفق وأهدى إليه هذا إن رضي به، وإلا فعندها. ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها،