الثدي بحموضة أو غيرها ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله: (ولدا صار الرضيع ولدها) من الرضاع. القول فيما يخرج بالمرأة ثلاثة أمور أحدها الرجل فلا تثبت حرمة بلبنه على الصحيح لأنه ليس معدا للتغذية فلم يتعلق به التحريم كغيره من المائعات لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه كما نص: عليه في الام والبويطي. ثانيها الخنثى المشكل، والمذهب توقفه إلى البيان فإن بانت أنوثته حرم وإلا فلا ولو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي. ثالثها البهيمة فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم يثبت بينهما أخوة فتحل مناكحتهما لأن الاخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. وخرج بآدمية ولو عبر بها بدل المرأة كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه، لكان أولى الجنية إن تصور إرضاعها بناء على عدم صحة مناكحتهم، وهو الراجح لأن الرضاع تلو النسب بدليل: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس، وخرج بقوله بالحية لبن الميتة فإنه لا يحرم لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة، خلافا للأئمة الثلاثة.
وباستكمال تسع سنين تقريبا ما لو ظهر لصغيرة دون ذلك لبن وارتضع به طفل فلا يثبت به تحريم ولو حلب لبن المرأة المذكورة قبل موتها وأوجر لطفل حرم لانفصاله منها في الحياة. ثم أشار إلى ما يشترط في الرضيع بقوله: (بشرطين) وترك ثالثا ورابعا كما ستراه (أحدهما أن يكون له دون السنتين) لخبر:
لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وغيره فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يحرم ارتضاعه قال في الروضة: ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول تمم العدد ثلاثين يوما من الشهر الخامس والعشرين. وذلك بقوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * [/ اي جعل الله سبحانه وتعالى تمام الرضاعة في الحولين فأفهم بأن الحكم بعد الحولين بخلافه.
تنبيه: ابتداء الحولين، من تمام انفصال الرضيع كما في نظائره. فإن ارتضع قبل تمامه لم يؤثر وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى: أنه لو تم الحولان في الرضعة الخامسة حرم وهو المذهب كما في التهذيب وجرى عليه ابن المقري.
وإن كان ظاهر نص الام، وغيره عدم التحريم. لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم. (و) الشرط (الثاني أن ترضعه خمس رضعات) لما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلي حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ وقيل تكفي رضعة واحدة وهو مذهب