موجودين في اللعان لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة ولان لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس.
والأصل فيه قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * الآيات، وسبب نزولها ذكرته في شرح البهجة وغيره. وهي يمين مؤكدة بلفظ الشهادة كما هو في الروضة عن الأصحاب، فلا يصح لعان صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ولا عقوبة كما في الروضة، ولم يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي وقع بين يدي النبي (ص) إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. (وإذا رمى) أي قذف (الرجل) المكلف (زوجته) المحصنة (بالزنا) صريحا كزنيت ولو مع قوله في الجبل: أو يا زانية أو زنى فرجك أو يا قحبة. كما أفتى به ابن عبد السلام، أو كناية كزنأت في الجبل بالهمز، لأن الزن ء هو الصعود بخلاف زنأت في البيت بالهمز. فصريح لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه، زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي وأن غيره قال: إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا. أو: يا فاجرة، أو: يا فاسقة، أو أنت تحبين الخلوة بالرجل، أو لم أجدك بكرا ونوى بذلك القذف (فعليه) لها (حد القذف) للايذاء وخرج بقيد المحصنة غيرها. والمحصن الذي يحد قاذفه مكلف ومثله السكران المتعدي بسكره حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به فلا يحد بقذف زوجته الصغيرة التي لا تحتمل الوطئ ولا البكر قبل دخوله بها (إلا أن يقيم البينة) بزناها فيرتفع عنه الحد أو التعزير لأن النبي (ص) قال لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك ابن سمحاء: البينة أو حد في ظهرك فقال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آيات اللعان الحديث وهو بطوله في صحيح البخاري فدل على ارتفاع الحد بالبينة (أو يلاعن) لدفع الحد إن اختاره لحديث هلال، وله الامتناع وعليه حد القذف كما في الروضة. ويشترط لصحة اللعان سبق قذفه زوجته تقديما للسبب على المسبب كما هو مستفاد من صنيع المصنف، وبه صرح الأصحاب لأن اللعان إنما شرع لخلاص القاذف من الحد. قال في المهذب لأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار والنسب الفاسد. وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له،