لما قالوا) * الآية وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير؟ أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول: هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا. ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره لاستقرارها بالامساك، ولو قال لزوجاته الأربع: أنتن علي كظهر أمي، فمظاهر منهن فإن أمسكهن زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن فيلزمه أربع كفارات فإن ظاهر منهن بأربع كلمات صار عائدا من كل واحدة من الثلاث الأول، ولزمه ثلاث كفارات، وأما الرابعة فإن فارقها عقب ظهارها فلا كفارة عليه فيها، وإلا فعليه كفارة. (والكفارة) مأخوذة من الكفر وهو الستر لسترها للذنب تخفيفا من الله تعالى وسمي الزراع كافرا لأنه يستر البذر. وتنقسم الكفارة إلى نوعين: مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهي كفارة اليمين ومرتبة في كلها وهي كفارة القتل والجماع في نهار رمضان، والظهار. والكلام الآن في كفارة الظهار وخصالها ثلاثة: الأول (عتق رقبة) للآية الكريمة وللرقبة المجزئة في الكفارة أربعة شروط ذكر المصنف منها شرطين الشرط الأول: ما ذكره بقوله: (مؤمنة) ولو بإسلام أحد الأبوين أو تبعا للسابي أو الدار، قال تعالى في كفارة القتل: * (فتحرير رقبة مؤمنة) * وألحق بها غيرها قياسا عليها أو حملا لاطلاق آية الظهار على المقيد في آية القتل، كحمل المطلق في قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * على المقيد في قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * الشرط الثاني ما ذكره بقوله: (سليمة من العيوب المضرة بالعمل) إضرارا بينا لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار. وإنما يحصل ذلك إذا استقل بكفاية نفسه وإلا فيصير كلا على نفسه أو على غيره.
تنبيه: قال الأصحاب: ملاحظة الشافعي في العيب هنا ما يضر بالعمل نظير ملاحظته في عيب الأضحية، ما ينقص اللحم لأنه المقصود فيها وفي عيب النكاح ما يخل بمقصود الجماع وفي عيب المبيع ما يخل بالمالية فاعتبر في كل موضع ما يليق به فيجزئ، صغير ولو ابن يوم حكم بإسلامه لاطلاق الآية الكريمة ولأنه يرجى كبره كالمريض يرجى برؤه، وأقرع وهو من لا نبات برأسه، وأعرج يمكنه تتابع المشي بأن يكون عرجه غير شديد، وأعور لم يضعف عوره بصر عينه السليمة، وأصم وهو فاقد السمع، وأخرس إذا فهمت إذا فهمت إشارته ويفهم بالإشارة، وفاقد أنفه وفاقد أذنيه وفاقد أصابع رجليه، ولا يجزئ زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو فاقد أنملتين من غيرهما، ولا فاقد أنملة إبهام لتعطل منفعة اليد. ولا يجزئ هرم عاجز ولا مريض لا يرجى برؤه. فإن برئ بان الاجزاء على الأصح.
الشرط الثالث: كمال الرق في الاعتاق عن الكفارة، فلا يجزئ شراء قريب يعتق عليه بمجرد الشراء