ثم تمسح المسافة، ثم تطلق العليلة، وتسد الصحيحة، ثم يصبح الرجل ثم لا يزال يقرب ويصيح إلى أن يسمعه وينظر ما بين المسافتين، ويجب من الدية بقسطه.
(الشرح) خبر عمرو بن حزم مضى تخريجه في أول الباب، وأثر أبى المهلب عن أبي قلابة، أخرجه أحمد بن حنبل في رواية أبى الحرث، وابنه عبد الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة عن خالد عن عوف: سمعت شيخا في زمن الحاكم، وهو ابن المهلب عم أبى قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه وبصره وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى عمر فيه بأربع ديات وهو حي) قد دل الخبر على وجوب الدية في كل واحد من الأربعة المذكورة وهو إجماع الصحابة لأنه لم يثبت له مخالف.
وقال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير: إنه وحد في حديث معاذ في السمع الدية قال وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي رضي الله عنه وقد زعم الرافعي أنه ثبت في حديث معاذ أن في البصر الدية. قال الحافظ لم أجده. وروى البيهقي من حديث معاذ في العقل الدية وسنده ضعيف. قال البيهقي وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابت مثله، وقد زعم الرافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط.
وأخرج البيهقي عن زيد بن أسلم بلفظ: مضت السنة في أشياء من الانسان إلى أن قال: وفى اللسان الدية وفى الصوت إذا انقطع الدية) قال الشوكاني: والحاصل أنه قد ورد النص بايجاب الدية في بعض الحواس الخمس الظاهرة كما عرفت، ويقاس ما لم يرد فيه نص منها على ما ورد فيه قلت: روى ذلك عن عمر وعلى، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه.
وقال في الأخرى فيهما حكومة لان الشرع لم يرد في ذلك بتقدير ولا يثبت التقدير بالقياس. وحكاه أصحابنا الخراسانيون قولا آخر للشافعي. قال العمراني وليس بمشهور وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال (في الاذنين خمسة عشر من الإبل) قال ابن المنذر لم يثبت ذلك عنه. قاله ابن قدامه