فضمن بحكومة، إن قلع الأجفان وعليها الأهداب ففيه وجهان، أحدهما لا يجب للأهداب حكومة لأنه شعر نابت في العضو المتلف فلا يفرد بالضمان كشعر الذراع. والثاني: يجب للأهداب حكومة، لان فيها جمالا ظاهرا فأفردت عن العضو بالضمان.
(الشرح) يأخذ المصنف في ديات الأعضاء، فيبحث أولا ديات العين، فيتقرر من هذا ان في العينين الدية لما عرفناه من كتاب صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وفيه (وفى العينين الدية) ويجب في إحداهما نصب الدية، وهذا مطرد فيما فيه زوج كالاذن والرجل واليد، ولا اعلم في ذلك مخالفا إلا في الأعور فإن مقتضى المذهب أنه لا يجب فيه إلا نصف الدية خمسون من الإبل أو من النقدين تقويما. وبه قال النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال الزهري ومالك والليث وأحمد وإسحاق: يجب فيها جميع الدية وروى ذلك عن عمر وعلى وابن عمر، وذلك لعماه بسببها فساوت مصيبته مصيبة من قلعت عيناه.
دليلنا أن الدليل لم يفصل ولم يفرق بين عين الأعور وعين غيره، ولان ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره ضمن به مع فقد نظيره كاليد.
وإن قلع الأعور عين من له عينان وللجاني مثلها كان للمجني عليه القصاص.
وقال أحمد ليس له القصاص منه. دليلنا قوله تعالى (والعين بالعين) ولم يفرق وإن عفى المجني عليه عن قلع عين الأعور لم يستحق عليه إلا نصف الدية. وقال مالك يستحق عليه جميع الدية. دليلنا أنه قلع عين واحدة فإذا عفى عن القصاص لم يجب له أكثر من ديتها كما لو كانتا سليمتين (فرع) إذا جنبي على عينه أو رأسه فذهب ضوء بصره والحدقة باقية كانفصال الشبكية وجبت عليه الدية للحديث المرفوع (وفيا لبصر مائة من الإبل) ولكتابه صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن (وفى العينين الدية) ولأنه أذهب المنفعة المقصودة بالعين وعطل وظائفها فوجب عليه أرشها، كما لو جنى على يده فشلت. وإن ذهب البصر من إحدى العينين وجب عليه نصف الدية، كما لو أشل إحدى يديه،