أما الأحكام فإنه يجب في الانف الدية (ارجع إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن في أول الباب لعمرو بن حزم وفيه (وأن في الانف إذا أوعب جدعه الدية)) وأوعب بضم الهمز على البناء للمجهول أي قطع جميعه، وقد استدل بهذا من قال بأن الدية تجب في قطع الأنف جميعه، لان الانف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة، فالدية تجب إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعا وعند الهادوية في كل واحدة من الأربع حكومة قال الشوكاني، وقال الناصر الفقهاء بل في المارن الدية وفى بعضه حصته.
قلت ويجاب عنه بما أخرجه الشافعي عن طاوس وأورده المصنف هنا أنه قال عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفى الانف إذا قطع مارنه مائة من الإبل.
وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذ جدعت ثندوة الانف بنصف العقل خمسون من الإبل وعدلها من الذهب والورق) قال ابن الأثير، أراد بالثندوة هنا روثة الانف وهي طرفه ومقدمه وفى البيان للعمراني، والذي تجب به الدية من الانف المارن، وهو مالان منها دون القصبة اه، ولان المنفعة والجمال فيه فوجبت فيه الدية بقسط ما قطع منه، وان قطع أحد المنخرين ففيه وجهان (أحدهما) يجب عليه نصف الدية لأنه أذهب نصف الجمال نصف المنفعة (والثاني) لا يجب عليه الا ثلث الدية، لان المارن يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما، والأول هو المنصوص، فإن قطع الحاجز بين المنخرين وجب عليه على الوجه الأول حكومة وعلى الثاني ثلث الدية. وان قطع أحد المنخرين والحاجز بينهما وجب عليه على الأول نصف الدية وحكومة. وعلى الثاني ثلثا الدية، وان قطع المارن وقصبة الانف وجب عليه دية في المارن وحكومة في القصبة.
كما لو قطع يده من المرفق، وان قطع المارن والجلدة التي تحته إلى الشفة وجبت عليه دية في المارن وحكومة للجلدة التي تحته، وان أبان مارنه نأخذه المجني عليه فألصقه فالتصقت خلاياه والتحمت أنسجته كان المجني عليه أن يقتص مارنه حتى يجعله