أهل الطائف، وإن كانت لا تخلوا من النساء والأطفال، وروى الصعب بن حثامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، ولان الكفار لا يخلون من النساء والأطفال فلو تركنا رميهم لأجل النساء، والأطفال بطل الجهاد، وإن كان فيهم أسارى من المسلمين نظرت فإن خيف منهم أن هم إن تركوا قاتلوا وظفروا بالمسلمين جاز رميهم، لان حفظ من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم وان لم يخف منهم نظرت، فإن كان الأسرى قليلا جاز رميهم لأن الظاهر أنه لا يصيبهم، والأولى أن لا ترميهم، لأنه ربما أصاب المسلمين وإن كانوا كثيرا لم يجز رميهم، لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين، وذلك لا يجوز من غير ضرورة.
(فصل) ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب، لما روى أن حنظلة ابن الراهب عقر بأبي سفيان فرسه، فسقط عنه فجلس على صدره، فجاء ابن شعوب فقال لاحمين صاحبي ونفسي * بطعنة مثل شعاع الشمس فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة، ولان بقتل الفرس يتوصل إلى قتل الفارس.
(فصل) وان احتيج إلى تخريب منازلهم وقطع أشجارهم ليظفروا بهم جاز ذلك، وان لم يحتج إليه نظرت فإن لم يغلب على الظن أنها تملك عليهم جاز فعله وتركه وان غلب على الظن أنها تملك عليهم ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنها تصير غنيمة فلا يجوز اتلافها (والثاني) أن الأولى أن لا يفعل فإن فعل جاز لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق على بنى النضير وقطع البويرة، فأنزل الله عز وجل (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) (الشرح) حديث منع أبا بكر رضي الله عنه..)) أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق الواقدي، وهو متكلم فيه، بل رماه بعضهم بالكذب. وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم من طريق آخر عن أيوب، قال عبد الرحمن بن أبي بكر