الحكومة، وقال في موضع: قد قيل إن فيهما الدية، فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) يجب فيهما الدية، لان كل عضو اشترك فيه الرجل والمرأة كانت الدية فيه تجب من المرأة تجب فيه من الرجل كاليدين والرجلين (والثاني) لا يجب فيهما الدية لأنه لا منفعة فيهما من الرجل وإنما فيهما جمال، ومنهم من قال لا يجب فيهما الدية قولا واحدا لما ذكرناه في أحد قوليه، وما ذكرناه من قوله الآخر فليس بقول له، وإنما حكى قول غيره.
(فرع) وإن كان للخنثى المشكل ثديان كثدي المرأة فهل يكونان دليلا على أنوثيته؟ فيه وجهان قال أبو علي الطبري: يكونان دليلا على أنوثيته لأنهما لا يكونان إلا للمرأة.
وقال عامة أصحابنا: لا يكونان دليلا على أنوثيته لأنهما قد يكونان للرجل، فإن قطعهما قاطع، فإن قلنا تجب الدية في ثدي الرجل وجبت ها هنا دية ثدي امرأة لأنه اليقين، فان قلنا لا تجب الدية في ثدي الرجل لم يجب هاهنا إلا الحكومة وإن ضرب ثدي الخنثى وكان ناهدا فاسترسل ولم يجعله دليلا على أنوثيته. قال القاضي أبو الفتوح لم يجب على الجاني حكومة، لأنه ربما كان رجلا ولا جمال له فيهما، ولا يحلقه نقص باسترسالهما، فإن بان امرأة وجبت الحكومة. وإن كان للخنثى لبن فضرب ضارب ثديه فانقطع لبنه، فإن قلنا بقول أبى على وجبت عليه الحكومة، وإن قلنا بقول عامة أصحابنا بنى على الوجهين في لبن الرجل، هل يحكم بطهارته ويثبت التحريم والحرمة بإرضاعه. ويجوز بيعه ويضمن؟
فإن قلنا تثبت هذه الأحكام يجب ها هنا الحكومة وإن قلنا لا تثبت هذه الأحكام لم تجب هاهنا الحكومة، ولكن يعزر به الجاني إذا كان عامدا للتعدى.
(مسألة) قوله (اسكتي المرأة) الاسكة وزان سدرة سدرة وفتح الهمزة لغة قليلة جانب فرج المرأة وهما إسكتان الجمع إسك مثل سدر قال الأزهري: الإسكتان ناحيتا الفرج، والشفران طرفا الناحيتين، وأسكب المرأة بالبناء للمفعول أخطأتها الخافضة فأصابت غير موضع الختان فهي مأسوكة.
وقال الشافعي رضي الله عنه: وفى إسكتيها وهما شفراها إذا أوعبتا ديتهما قال في البيان وجملة ذلك أن الإسكتين وهما اللحمان المحيطان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم يفرق الشافعي بين الإسكتين والشفرين