الثاني على نفسه، ويجب له على الثاني ثلث الدية لجذبه الثالث عليه، وعلى الثالث ثلث الدية بجذبه الرابع عليه. وأما الثاني فقد مات بفعله وفعل الأول وفعل الثالث، فيجب له على الأول ثلث الدية وعلى الثالث ثلث الدية وبسقط الثلث وأما الثالث ففيه وجهان:
(أحدهما) يسقط من ديته النصف ويجب له على الثاني النصف لأنه مات بفعله وهو جذبه الرابع فسقط النصف لذلك، وبفعل الثاني وهو جذبه له (والثاني) يسقط من ديته الثلث لأنه مات بثلاثة أفعال للرابع ويجذب الثاني له وبجذب الأول للثاني، فيجب له على الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية، فأما الرابع فيجب له جميع الدية لأنه لا صنع له في قتل نفسه وعلى من يجب؟ فيه وجهان (أحدهما) يجب على الثالث لأنه هو الذي جذبه (والثاني) يجب على الأول والثاني والثالث لان وقوعه حصل بالجذبات، فإن قيل فقد روى سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه أن قوما باليمن حفروا زبية ليصطادوا بها الأسد فوقع فيها الأسد فاجتمع الناس على رأسها يبصرونه فتردى رجل فيها فتعلق بثان وتعلق الثاني بثالث وتعلق الثالث برابع فوقعوا فيها فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه، فقضى للأول بربع الدية لان فوقه ثلاثة وقضى للثاني بثلث الدية لان فوقه اثنين، وللثالث بنصف الدية، ولان فوقه واحدا، وللرابع بكمال الدية، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هو كما قضى.
قال أصحابنا: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل فهو في مسند أحمد وسنن البيهقي والبزار، قال ولا نعلمه يروى إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريق، وحنش ضعيف، وقد وثقه أبو داود. قال في مجمع الزوائد: وبقية رجاله رجال الصحيح وحكم الفقه هو ما قدمنا.
(فرع) وإن حفر رجل بئرا في موضع ليس له الحفر فيه فتردى فيها رجل وجذب آخر فوقه وماتا ففيه وجهان حكاهما الطبري في العدة (أحدهما) يجب للأول على الحافر نصف الدية ويهدر النصف لأنه مات بسببين: حفر البئر وجذبه