فعلى القولين، وإن كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط. قال الشيخ أبو حامد فإن المفرط جان والاخر غير جان، فإن كانت السفينتان وما فيهما لهما كان على المفرط قيمة سفينة صاحبه وما فيها، لأنها تلفت بفعله، أما سفينته وما فيها فلا يرجع به على أحد لأنهما هلكتا بفعله، وإن كانتا وما فيهما لغيرهما فإن على المفرط قيمة سفينته وقيمة ما فيها، وعلية قيمة سفينة صاحبه وقيمة ما فيها، ولصاحب السفينة الذي لم يفرط قيمتها وله أن يطالب المفرط بذلك، وإن أراد أن يطالب الربان الذي لم يفرط فإن قلنا أن الربان يضمن وإن لم يفرط فها هنا له أن يضمنه ثم يرجع الذي لم يفرط بما غرمه على المفرط، وان قلنا إن الربان لا يضمن إذا لم يفرط فإن كانت السفينة معه وديعة أو المال معه قراض فلا ضمان عليه وإن كان ذلك بيده استؤجر على حمله فهو أجير مشترك، وإن لم يكن صاحبه معه فإن قلنا لا يضمن لم يكن له مطالبته، وان قلنا يضمن فله أن يطالبه ثم يرجع بما غرمه على المفرط، فإن انكسرت إحداهما دون الأخرى فالحكم في المكسرة حكمهما إذا انكسرتا (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا صدمت سفينته من غير أن يتعمد بها الصدم لم يضمن شيئا مما في سفينته بحال واختلف أصحابنا في صورتها فمنهم من قال صورتها أن يكون الربان قد عدل سفينته إلى الشط وربطها فطرح الانجد فجاءت سفينة أخرى فصدمتها فتلفت وما فيها فلا ضمان عليه، لأنه لا فعل لا يلزمه به الضمان. وهذا القائل يقول: قول الشافعي صدمت سفينته؟ إنما هو بضم الصاد فعل لما لم يسم فاعله، ومنهم من قال صورتها إذا لم يكن منه تفريط، وأجاب بأحد القولين وهو الأصح لأنه قال:
صدمت سفينته من غير أن يتعمد بها الصدم، ولا يقال ذلك للمصدوم. وإنما يقال مثله للصادم.
(مسألة) قوله: إذا كان في السفينة متاع الخ. فان جملة ذلك إذا كان قوم في سفينة وفيها متاع فثقلت السفينة من المتاع ونزلت في الماء وخافوا الغرق فإن ألقى بعضهم متاعه في البحر لتخفف السفينة وسلموا لم يرجع به على أحد لأنه أتلف ماله باختياره من غير أن يضمن له غيره عوضا فهو كما لو أعتق عبده. وان طرح