طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلثا.
وروى البيهقي وابن حزم عن ابن عباس منريق نافع بن جبير عنه قال:
يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف، وفى دية المقتول في الحرم أربعة آلاف. وروى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس أن رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال إن ديته إثنا عشر ألفا وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف فكلها عشرون ألفا.
وإن قتل خطا في حرم المدينة فهل يتغلظ؟ فيه وجهان (أحدهما) يتغلظ لأنه كالحرم في تحريم الصيد، فكان كالحرم في تغليظ دية الخطأ (والثاني) لا تغلظ وهو الأصح لأنه دن الحرم في الحرمة بدليل أنه يجمز قصده بغير إحرام فلم يلحق به في الحرمة تغليظ وإن قتل محرما خطأ فهل تغلظ ديته؟ فيه وجهان (أحدهما) تغلظ كما تغلظ في القتل بالحرم، وبه قال أحمد لان الاحرام يتعلق به ضمان الصيد فغلضت به الدية كالرحم (والثاني) لا تغلظ به لان الشرع ورد بتغليظ القتل في الحرم دون الاحرام بدليل ما روى أحمد في رواية الأثرم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية، والاحرام لا يلحق الحرم في الحرمة إذا ثبت هذا فإن تغليظ دية الخطأ عندنا بالحرم أو في الأشهر الحرم أ وإذا قتل ذا رحم محرم إنما هو بأسنان الإبل كما قلنا في دية العمد، ولا يجمع بين تغليظين. وقال أحمد: يغلظ بثلث الدية، ويجمع بين تغليظين لما رويناه عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن دليلنا على أنه لا يغلظ إلا بالأسنان أن ما أوجب التغليظ في دية القتل أوجبه بالأسنان كدية العمد، ودليلنا على أنه لا يجمع بين تغليظين أن ما أوجب التغليظ في أوجه الضمان إذا اجتمع سببان يقتضيان التغليظ لم يجمع بينهما كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد، وأما ما روى عن الصحابة عن الصحابة أنهم قضوا بالدية وثلث الدية في ذلك وجمعوا بين تغليظين محمول على أنهم قضوا بدية مغلظة بالأسنان، إلا أنها قومت فبلغت