الأطراف فهو كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة لأنه كالنفس في وجوب القصاص والدية، فكان كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة (الشرح) حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخرجه النسائي وقال:
وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل، وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا.
قال الشوكاني: وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم الحاكم وأحمد وابن حبان والبيهقي وأخرجه مالك والشافعي. وقد مضى الكلام على هذا الحديث عند الكلام على قتل الرجل بالمرأة.
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود بلفظ (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة) وأخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ولهم من حديث عبد الله بن عمرو مثله. وأثر مجاهد عن عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو منقطع، وفى إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف قال البيهقي وروى عن عكرمة عن عمر بن الخطاب ما يدل على التغليظ في الشهر الحرام. وقال ابن المنذر: روينا عن عمر أنه قال (من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية) وروى الشافعي والبيهقي عن عمر أيضا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم وثلث. وأثر ابن مسعود أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا عن الحجاج ابن أرطاة عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقه، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكرا) وقال ابن ماجة في اسناده عن الحجاج، حدثنا زيد بن جبير قال أبو حاتم الرازي، الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلا فلا يرتاب به. وأخرجه أيضا البزاز والبيهقي والدارقطني وقال عشرون بنو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض. وأما الموقوف الذي ساقه المصنف فإن إسناده في سنن الدارقطني