وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك وذكر النسائي عن عطاء قال (خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء.
وروى ابن حزم عن قتادة قال تقسم الغنائم خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ثم يقسم الباقي على خمسة أخماس، فخمس منها لله تعالى وللرسول وخمس لقرابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وخمس لليتامى وخمس لا بن السبيل وخمس للمساكين، ثم قال وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأبى ثور وإسحاق وأبي سليمان والنسائي وجمهور أصحاب الحديث وآخر قولي أبى يوسف القاضي الذي رجع إليه، إلا أن الشافعي قال للذكر من ذوي القربى مثل حظ الأنثيين، وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص أصلا وليس ميراثا فيقسم كذلك، وإما هي عطية من الله تعالى فهم فيها سواء.
وقال مالك يجعل الخمس كله في بيت المال ويعطى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى الامام ليس في ذلك حد محدود قال أصبع بن فرج أقرباؤه عليه السلام هم جميع قريش، وقال أبو حنيفة يقسم الخمس على ثلاثة أسهم، الفقراء والمساكين وابن السبيل، قال على: هذه أقوال في غاية الفساد لأنها خلاف القرآن نصا وخلاف السنة الثابتة، ولا يعرف قول أبي حنيفة عن أحد من أهل الاسلام قبله وجماع نصوصهم لكل من تأملها أنهم يحتجون بأحاديث موضوعة أو مرسلة أو صحاح، ليس فيها دليل أو قول صاحب قد خالفه غيره منهم ولا مزيد وقال الشوكاني: في الأحاديث دلالة على أن من مصارف الخمس قربى رسول الله، وذكر حديثا رواه أبو داود أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده وقد استدل من قال إن الامام يقسم الخمس حيث شاء بما أخرجه أبو داود وغيره عن ضباعة بنت الزبير قالت أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة فسأله فقال سبقتكما يتامى بدر، وفى حديث الصحيح أن فاطمة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحى.. الخ