وهم يد على من سواهم) وابن ماجة عن معقل بن يسار (المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم) والحاكم عن أبي هريرة اللغة. قوله (وتقدير الرضخ إلى الاجتهاد أمير الجيش) وقد ذهب الحنابلة إلى مثل ما قال المصنف فقال ابن مفلح في الفروع ويرضخ من أربعة الأخماس وقيل من أصل الغنيمة وقيل من سهم للصالح لامرأة وعبد مميز وقل مراهق وله التفضيل ولا يبلغ بالرضخ القسمة.
قوله (وان حضر أجير..) قال ابن حزم فإن ذكروا في الأجير خبرين فيهما أن أجيرا استؤجر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بثلاثة دنانير فلم يجعل له عليه السلام سهما غيرهما، فلا يصحان لان أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي رواد وعن أبي سلمة الحمصي، وأبو سلمه مجهول وهو منقطع أيضا، والثاني من طريق ابن وهب عن عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله ابن الديلمي أن يعلي بن منية وعاصم بن حكيم وعبد الله بن الديلمي مجهولان.
وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي والليث لا يسهم للأجير، وقال أبو حنيفة ومالك لا يسهم لهما إلا أن يقاتلا قوله (وان لحق بالجيش مدد) للدد الزيادة المتصلة، وأمددنا القوم، أي صرنا مددا لهم، وقد ذكرنا السرية أنها قطعة من الجيش، قال القتيبي أصلها من السرى وهو سير الليل وكانت تخفى خروجها لئلا ينتشر الخبر فيكتب به العيون فيقال سرت سرية أي سارت ليلا.
وقال في البيان بل يختارهم الأمير من السرى وهو الجودة، كأنه يختار خيار الخيل وأبطال الرجال.
قوله (والمسلمون يد على من سواهم) قال الهروي يقال للقوم هم يد على الآخرين، أي هم قادرون عليهم، ويحتمل أن يكون من اليد التي هي الجماعة، يقال هم عليه يد أي مجتمعون لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع أهل الأديان والملل.
قوله (يسعى بذمتهم أدناهم) الذمة ههنا الأمان، ويسمى المعاهد ذميا لأنه