والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط، وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة).
حديث جبير بن مطعم (لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي للقربى من بني هاشم وبنى عبد المطلب، قال مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد، قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم ولا لبنى نوفل شيئا) أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة، وفى رواية لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر من بني هاشم وبنى عبد المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال: إنهم لما يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد قال ثم شبك بين أصابعه) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبرقاني كما قال القرطبي في تفسيره والشوكاني في النيل، وقال البرقاني أنه على شرط مسلم.
حديث (لا يتم بعد احتلام) أخرجه أبو داود عن علي وباقيه (ولا صمات يوم إلى الليل).
اللغة: قال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، الأنفال، الغنائم، الفئ فالنفل الزيادة وتدخل فيه الغنيمة فإنها زيادة الحلال لهده الأمة، والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال، والفئ ما أخذ بغير قتال لأنه رحل إلى موضعه الذي يستحقه وهو انتفاع المؤمن به قوله (ويقسم الخمس على خمسة...) قال الغزنوي الحنفي في الغرة المنيفة (كان الخمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على خمسة أسهم سهم لله ورسوله وكان يشترى به السلاح، وسهم لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم وسهم للمساكين، وسهم لليتامى، وسهم لأبناء السبيل وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم ذوي القربى فيأخذون بالفقر دون