وقال أحمد لو استأجر الامام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة.
وقال الشافعي هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد، وأما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجره وقال الثوري لا يسهم للأجير إلا إن قاتل، وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، هكذا رواه البخاري عنهما تعليقا ووصله عبد الرزاق عنهما بلفظ يسهم للأجير، ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ العبد والأجير إذا شهد القتال أعطوا من الغنيمة والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله فمن كان من الاجراء قاصدا للقتال استحق الاسهام من الغنيمة ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة.
قوله (إذا لحق بالجيش مدد..) قال ابن حزم وتقسم الأربعة الأخماس الباقية على من حضر الواقعة أو الغنيمة.
وروى الترمذي عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها) ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال الأوزاعي (من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له) قال المباركفوري (استدل بهذا الحديث من قال إنه يسهم لمن حضر بعد الفتح قبل قسمة الغنيمة) قال ابن التين (يحتمل أن يكون إنما أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها) وهو أحد الأقوال للشافعي قال ابن بطال: لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيغير من شهدا لوقعة إلا في خيبر فهي مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم، وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم، ويحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وذكر قول ابن عمر ورواه الشافعي من قول أبى بكر