ومدى. ومن إطلاق الزبية على المحل المرتفع قول عثمان لعلى أيام الحصار في الدار: قد بلغ السيل الزبى فوقع عليه آخر فمات الأول وجب ضمان الأول على الثاني للأثر الذي سقناه عن الأعمى الذي قضى عمر رضي الله عنه عليه أن يعقل البصير ثم ينظر فيه، فإن كان الثاني رمى بنفسه عليه عمدا وكان وقوعه عليه يقتله في الغالب وجب على الثاني القود، وان رمى بنفسه عليه وكان وقوعه عليه لا يقتله غالبا وجبت فيه دية مغلظة على عاقلة الثاني. وان وقع عليه مخطئا وجبت على عاقلته دية مخففة وتهدر دية الثاني بكل حال، لأنه لم يمت بفعل أحد، وان وقع الأول ووقع عليه ثان ووقع فوقهما ثالث وماتوا قال ابن الصباغ، فقد ذكر الشيخ أبو حامد أن ضمان الأول على الثاني والثالث لأنه مات بوقوعهما عليه وضمان الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه ويهدر دم الثالث لأنه لم يمت بفعل أحد وذكر القاضي أبو الطيب أن الثالث يضمن نصف دية الثاني ويهدر النصف لان الثاني تلف بوقوعه على الأول، بوقوع الثالث عليه. قال ابن الصباغ:
وهذا أقيس لان وقوعه على غيره كسبب في تلفه كوقوع غيره عليه. قال ابن الصباغ: فعلى قياس هذا إذا وقع على الأول ثان وماتا أن بهدر نصف دية الأول لأنه مات بوقوعه وبوقوع الثاني عليه.
وان وقع رجل في بئر وجذب ثانيا وماتا هدرت دم الأول لأنه مات بجذبه الثاني على نفسه ووجبت دية الثاني على الأول لأنه مات بجذبه، وان جذب الأول ثانيا وجذب الثاني ثالثا وماتوا فقد مات الأول بفعله وهو جذبه للثاني على نفسه وبفعل الثاني وهو جذب الثالث فسقط نصف دية الأول، ويجب نصفها على الثاني، ويجب للثاني نصف ديته على الأول وسقط نصفها لأنه مات بجذبه الأول له وبجذبه الثالث على نفسه، ويجب للثالث جميع ديته لأنه لا صنع له في قتل نفسه وعلى من تجب؟ فيه وجهان (أحدهما) يجب على الثاني لأنه جذبه (والثاني) يجب على الأول والثاني نصفين، لان الأول جذب الثاني والثاني جذب الثالث فكأن الثالث مات بجذبهما فإن كانت بحالها وجذب الثالث رابعا وماتوا فقد حصل هاهنا ثلاث جذبات، فأما الأول فقد مات بفعله وفعل الثاني وفعل الثالث فسقط ثلث الدية لأنه جذب