(أحدهما) تجب على عاقلته لان الجناية في حال الاسلام وخروج الروح في حال الاسلام، والعاقلة تحمل ما يجب بالجنايتين في حال الاسلام فوجبت ديته عليها، والقول الثاني: أنه يجب على العاقلة نصف الدية، ويجب في مال الجاني النصف، لأنه وجد سراية في حال الاسلام وسراية في حال الردة، فحملت ما سرى في حال الاسلام ولم تحمل ما سرى في الردة.
(فصل) ولا يعقل صبي ولا معتوه ولا امرأة لان حمل الدية على سبيل النصرة، بدلا عما كان في الجاهلية من النصرة بالسيف، ولا نصرة في الصبي والمعتوه والمرأة، ويعقل المريض والشيخ الكبير إذا لم يبلغ المريض حد الزمانة والشيح حد الهرم، لأنهما من أهل النصرة بالتدبير، وقد قاتل عمار في محفة.
وأما إذا بلغ الشيخ حد الهرم والمريض حد الزمانة ففيه وجهان بناء على القولين في قتلهما في الأسر، فإن قلنا إنهما يقتلان في الأسر عقلا، وان قلنا لا يقتلان في الأسر لم يعقلا.
(الشرح) لا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم لأنهما لا يتوارثان ويعقل أهل الذمة بعضهم عن بعض إذا ثبت اتصال نسبهم إلى أب، سواء كانوا على ملة واحدة كاليهودية، أو على ملتين كاليهودية والنصرانية. وقال أبو حنيفة ولا يعقل ذمي عن ذمي، دليلنا أنهم يتوارثون فتعاقلوا كالمسلمين، ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي وإن جمعتهما ملة واحدة وأب واحد، لأنهما لا يتوارثان فلم يتعاقلا كالأجنبيين، فإن لم يكن للذمي عاقلة من النسب وله مولى من أعلا حمل عنه إذا كان يرثه، وكذلك إن كان له عصبة موالي أو مولى.
مولى، وهل يحمل عنه المولى من أسفل على القولين فيمن لم يكن له عاقلة أو كان له عاقلة، ولا يقدر على جميع الدية فهل يجب في ماله؟ على القولين في المسلم، فإن قلنا يجب في ماله فهل يحمل عنه أبوه وابنه؟ على الوجهين (فرع) إذا رمى ذمي سهما إلى غرض فأسلم ثم وقع السهم في انسان فقتله وجبت الدية في ماله لأنه لا يمكن ايجابها على عاقلته من المسلمين، لان الرمي وجد منه وهو ذمي، ولا يمكن ايجابها على عاقلته من أهل الذمة، لان الإصابة