(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه (وإن جرحه فشان وجهه أو رأسه شينا يبقى فإن كان الشين أكثر من الجراح أخذ بالشين، وإن كان الجراح أكثر من الشين أخذ بالجراح ولم يرد للشين، وجملة ذلك أنه إذا شجه في رأسه أو وجهه شجة دون الموضحة فان علم قدرها من الموضحة وجب بقدرها من أرش الموضحة، وإن اختلف قدرها من الموضحة والحكومة وجب أكثرهما وقد مضى بيان ذلك، ولا تبلغ الحكومة فيما دون الموضحة أرش الموضحة.
وإن كانت الموضحة على الحاجب فأزالته وكان الشين أكثر من أرش الموضحة وجب ذلك، لان الحاجب تجب بإزالته حكومة، فإذا انضم إلى ذلك الايضاح لم ينقص عن حكومته.
(فرع) في آخر أول الفصلين للمصنف قوله (وان فرع إنسان) بالبناء للمجهول مع التضعيف فأحدث حدثا في ثيابه من أحد السبيلين لم يلزم الجاني ضمان، لأنه لم يصبه بنقص في جمال ولا منفعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا منفعة بأن قطع أصبعا زائدة أو قلع سنا زائدة أو أتلف لحية امرأة واندمل الموضع من غير نقص ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى العباس بن سريج أنه لا شئ عليه لأنه جناية لم يحصل بها نقص فلم يجب بها أرش، كما لو لطم وجهه فلم يؤثر (والثاني) وهو قول أبي إسحاق أنه يجب في الحكومة لأنه اتلاف جزء من مضمون فلا يجوز أن يعرا من أرش.
فعلى هذا ن كان قد قطع أصبعا زائدة قوم المجني عليه قبل الجنابة ثم يقوم في أقرب أحواله إلى الاندمال ثم يجب ما بينهما من الدية، لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد الاندمال قوم في أقرب الأحوال إليه، وهذا كما قلنا في ولد المغرور بها لم تعذر تقويمه حال العلوق قوم في أقرب حال يمكن فيه التقويم بعد العلوق وهو عند الوضع، فان قوم ولم ينقص قوم قبيل الجناية ثم يقوم والدم جار، لأنه لابد أن تنقص قيمته لما يخاف عليه، فيجب بقدر ما بينهما من الدية،