وإن كانت على أصبع وجب عشر دية الإصبع، وإن كانت على الرأس فيما دون الموضحة وجب عشر أرش الموضحة، وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة وجب عشر أرش الجائفة، لأنا لو اعتبرناه من دية النفس لم نأمن أن تزيد الحكومة في عضو على دية العضو، والمذهب الأول وعليه التفريع، لأنه لما وجب تقويم النفس وجب أن يعتبر النقص من دية النفس، ولان اعتبار النقص من دية العضو يؤدى إلى أن يتقارب الجنايتان ويتباعد الأرشان، بأن تكون الحكومة في السمحاق فنوجب فيه عشر أرش الموضحة فيتباعد ما بينها وبين أرش الموضحة مع قربها منها. فإن كانت الجناية على أصبع فبلغت الحكومة فيها أرش الإصبع أو على الرأس، فبلغت الحكومة فيها أرش الموضحة، نقص الحاكم من أرش الإصبع، ومن أرش الموضحة شيئا على قدر ما يؤدى إليه الاجتهاد، لأنه لا يجوز أن يكون فيما دون الإصبع أو الموضحة ما يجب فيها. وإن كانت الجناية في الكف فبلغت الحكومة أرش الأصابع نقص شيئا من أرش الأصابع، لان الكف تابع للأصابع في الجمال والمنفعة فلا يجوز أن يجب فيه ما يجب في الأصابع (الشرح) إذا جنى على رجل جناية لم يحصل بها جرح ولا كسر ولا إتلاف حاسة بأن لطمه الجاني أو لكمه أو ضربه بخشبة، فلم يجرح ولم يكسر نظرت، فإن لم يحصل به أثر أو حصل به سواد (1) أو خضرة ثم زال لم يجب على الجاني أرش، لأنه لم ينقص شيئا من جماله ولا من منفعته ويعزر الجاني لتعديه، وان اسود موضع الضرب أو احمر أو اخضر ينظر إلى الوقت الذي يزول فيه مثل ذلك في العادة، فإن لم يزل وجبت على الجاني حكومة، لان في ذلك شيئا، فان أخذت منه الحكومة ثم زال ذلك الشين وجبت رد الحكومة، كما لو ابيضت عينه فأخذ أرشها ثم زال البياض.
وان جنى على حر جناية نقص بها جمال أو منفعه ولا أرش لها مقدر فقد ذكرنا أنه يجب فيها الحكومة.
وكيفية ذلك أن يقوم هذا المجني عليه قبل الجناية ثم يقوم بعد اندمال الجناية، فان بقي للجناية شين ونقصت به وجب على الجاني من الدية بقدر ما نقص