هذا نقل أصحابنا البغداديين. وقال الخراسانيون: يجب ما رآه الحاكم باجتهاده، وإن قطع أنملة لها طرفان فإنه يجب في الطرف الأصل ديته ويجب في الزائدة حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده، ولا يبلغ به أرش الأصلي. هذا نقل أصحابنا البغداديين وقال الخراسانيون: إذا قطع أصبعا زائدة ففيه وجهان.
(أحدهما) يجب ما رآه الحاكم باجتهاده.
(والثاني) يقال: كم ينقص من قيمة العبد وقت الجناية. وإن قلع سنا زائدة وهو الخارج عن سمت الأسنان ومن ورائه إلى داخل الفم سن أصلية فلم تنقص قيمته بقلعها فإنه يقال: لو كان هذا عبدا كم كانت قيمته وله هذا السن الزائد وليس له ما وراءه من السن الأصلي؟ لان الزائد يسد الفرجة إذا لم يكن له السن الأصلية؟ فإن قيل مائة، قيل فكم قيمته وليس له السن الزائد ولا الأصلي الذي من ورائه؟ فإن قيل تسعون علم أنه نقص عشر قيمته فيجب له عشر الدية.
(فرع) إذا كسر له عظما في غير الرأس والوجه فجبره فانجبر فإن عاد مستقيما كما كان فقد قال القاضي أبو الطيب: هل تجب فيه الحكومة؟ فيه وجهان كما قلنا فيه إذا جرحه جراحة لا أرش لها مقدر واندملت ولم يبق لهاشين وقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: تجب الحكومة فيه وجها واحدا لأنه لابد أن يبقى في العظم بعد كسره وانجباره ضعف. وقال ابن الصباغ والأول أصح، وإن انجبر وبقى له شين وجبت فيه الحكومة أكثر مما لو عاد مستقيما، وإن انجبر وبقى له شين وجبت فيه الحكومة أكثر من الحكومة إذا بقي الشين من غير اعوجاج.
(فرع) وإن أفضى امرأة ثم التأم الجرح، قال الشافعي رحمه الله (لم تجب الدية) وإن أجافه جائفة والتأمت الجائفة ففيه وجهان حكاهما أبو علي في الافصاح (أحدهما) لا يجب أرش الجائفة وإنما يجب الحكومة كما قلنا فيه إذا أفضى امرأة والتأم الجرح.
(والثاني) وهو اختيار القاضي أبى الطيب ولم يذكر المصنف غيره أن أرش الجائفة يجب لان أرش الجائفة إنما وجب لوجوب اسمها، وان عاد الحاجز لم تجب الدية، كما لو ذهب ضوء العين ثم عاد