من القيمة، وان نقص العشر من قيمته نقص العشر من ديته، وإن نقص التسع من قيمته وجب التسع من ديته. لأنه لما اعتبر العبد بالحر في الجنايات التي لها أرش مقدار اعتبر الحر بالعبد في الجنايات التي ليس لها أرش مقدار إلا بالتقويم كما أنه لا يعلم أرش المبيع إلا من جهة التقويم.
ولما كان الانسان لا يباع في زماننا هذا ولا يوجد رق نستند إليه في تقويم الحر بقيمة العبد فإنه يمكن اعتبار الانسان مقوما بديته وهذا أصل ثابت، ثم يمكن اعتبار ما نقص منه من تشوهات، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقياس إنتاجه، فان نقص عمله وإنتاجه قدرا أخذ من الدية بقدر ما نقص من جهده، وذلك كما قلنا في نقص السمع والبصر. وأما نقص الجمال فيمكن أيضا حزره بالنسبة إلى ديته، لان جملته مضمونة بالدية فكانت أجزاؤه مضمونة بجزء من الدية، كما أن المبيع لما كان مضمونا على البائع بالثمن كان أرش العيب الموجود فيه مضمونا بجزء من الثمن، ولا سبيل إلى معرفة ما ليس فيه أرش مقدر الا بالتقويم، كما أنه لا يعلم أرش المبيع إلا من جهة التقويم.
وحكى المصنف عن أصحابنا أنهم قالوا: يعتبر ما نقص من القيمة من دية العضو المنى عليه لامن دية النفس، فإن كان الذي نقص هو عشر القيمة والجناية على اليد وجب عشر دية اليد، وإن كان على الإصبع وجب عشر دية الإصبع، فإن كان على الرأس والوجه فيما دون الموضحة وجب عشر دية الموضحة، وإن كان على البدن فيما دون الجائفة وجب عشر دية الجائفة، والمذهب الأول، لأنه لما وجب تقويم النفس اعتبر النقص من ديتها، ولان القيمة قد تنقص بالسمحاق عشر القيمة، فإذا أوجبنا عشر أرش الموضحة تقارب الجنايتان وتباعد الأرشان فإذا ثبت هذا فإنه لا يبلغ بالحكومة أرش العضو المجني عليه فإن كانت الجناية على الإصبع فبلغت حكومتها دية الإصبع أو على البدن مما دون الجائفة فبلغت الحكومة أرش الجائفة نقص الحاكم من الحكومة شيئا بقدر ما يؤديه إليه اجتهاده لأنه لا يجوز أن يجب فيما دون الإصبع ديتها، ولا فيما دون الجائفة ديتها، وان قطع كفا لا أصبع له ففيه وجهان حكاهما الخراسانيون.
(أحدهما) لا يبلغ بحكومته دية إصبع (والثاني) لا يبلغ بحكومته دية خمس أصابع