يبلغ الثلث من ديته) رواه النسائي والدارقطني، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عنه، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة.
وقال في بداية المجتهد (إن الأشهر عن ابن مسعود وعثمان وشريح وجماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف وحكى في البحر عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار أنهما يستويان إلى أن يباغ أرشها خمس عشرة من الإبل. وعن الحسن البصري يستويان إلى النصف ثم ينصف.
وحكى في البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت إلى ثلث الدية كانت على النصف، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق. وروى أن ربيعة الرأي قال، قلت لابن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل، قلت كم في إصبعين؟ قال عشرون، قلت كم في ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون، قلت كم في أربع أصابع؟ قال عشرون من الإبل، قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن أخي.
رواه مالك في الموطأ والبيهقي في سننه.
دليلنا حديث عمرو بن حزم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (دية المرأة عليا لنصف من دية الرجل ولم يرق بين القليل والكثير، ولأنه جرح له أرش مقدر فوجب أن يكون في أرشه عن النصف من أرش الرجل أصله مع كل طائفة ما وافقتنا عليه، وأما حديث عمرو بن شعيب وابن المسيب فهما مرسلان قوله ويجب في ثديي المرأة الدية لان فيهما جمالا ومنفعة الخ وهذا صحيح، أما الجمال فظاهر، لأنهما دليل على الأنوثة وتوفر خصائص الاغراء وجذب الرجل نحوها. وأما المنفعة فلان وظيفتهما تحقيق خصائص الأمومة، إذ بهما يحيى الصبي فيلتهمهما ويلتقمهما فيدران لبنا يعيش وينمو به، ولان الدية إذا كانت واجبه في أذنها هي أقل جمالا ومنفعة من ثديها فلان تجب في الثدي أولى، ويجب في أحدهما نصف الدية لان كل اثنين وجبت الدية فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين.