(الشرح) الأحكام إذا اجتمع الرجال ولا نساء معهم وهم من أهل الحضانة قدم الأب على غيره من الرجال لان له ولاية عليه ثم تنتقل إلى آبائه الوارثين الأقرب فالأقرب: لأنهم يلون عليه بأنفسهم فقاموا مقام الأب، وهل تثبت الحضانة لغيرهم من العمات؟ فيه وجهان. من أصحابنا من قال لا تثبت لهم الحضانة لأنه لا معرفة لهم في الحضانة ولا يلون عن ماله بأنفسهم فلم يكن لهم حق الحضانة كالأجانب إلا أن لهم تأديب الولد وتعليمه.
ومنهم من قال تثبت لهم الحضانة وهو المنصوص، لان عليا وجعفر ادعيا حضانة ابنة حمزة بكونهما ابني عم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي عليه السلام عليهما دعواهما بذلك وروى عمارة الجرمي قال " خيرني علي رضي الله عنه بين عمى وأمي " ولان له تعصيبا بالقرابة فثبتت له الحضانة كالأب والجد، فعلى هذا إذا عدم الأجداد - قال المصنف - انتقلت الحضانة إلى الأخ للأب والأم ثم إلى الأخ للأب ثم إلى ابن الأخ للأب والأم ثم إلى ابن الأخ للأب ثم إلى العم للأب والأم ثم إلى العم للأب ثم إلى ابني العم وقال الصباغ: تنتقل إلى الأخ للأب والأم ثم إلى الأخ للأب ثم إلى الأخ للأم. قال وعلى قول أبى العباس حيث قدم الأخت للأم على الأخت للأب يكون ههنا وجهان:
أحدهما لا يقدم الأخ للأم على الأخ للأب لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه وإنما يستحق بقرابته بالأم والأخ للأب أقوى فقدم عليه والثاني يقدم لادلائه بالأم وهي أقرب من الأب فقدم من يدلى به على من يدلى بالأب ثم بنوه الاخوة وإن سفلوا ثم العم ثم بنو العم ثم عم الأب ثم بنوه قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل الحضانة نظرت:
فإن اجمتع الأب مع الأم كانت الحضانة للأم، لان ولادتها متحققة وولادة الأب مظنونة، ولان لها فضلا بالحمل والوضع ولها معرفة بالحضانة فقدمت على