وقال أبو علي الطبري رحمه الله: إنه لا يحنث قولا واحدا، وإنما ألزم الشافعي رحمه الله نفسه شيئا وانفصل عنه فلا يجعل ذلك قولا له.
(فصل) وان حلف لا يرفع منكرا إلى فلان القاضي أو إلى هذا القاضي ولم ينو أنه لا يرفعه إليه وهو قاض فرفعه إليه بعد العزل ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يحنث لأنه شرط أن يكون قاضيا فلم يحنث بعد العزل.
كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد ما صارت دقيقا (والثاني) أنه يحنث لأنه علق اليمين على عينه فكان ذكر القضاء تعريفا لا شرطا، كما لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فدخلها بعد ما باعها زيد. وإن حلف لا يرفع منكرا إلى قاض حنث بالرفع إلى كل قاض لعموم اللفظ، وإن حلف لا يرفع منكرا إلى القاضي لم يحنث إلا بالرفع إلى قاضي البلد، لان التعريف بالألف واللام يرجع إليه، فإن كان في البلد قاض عند اليمين فعزل وولى غيره فرفع إليه حنث.
(الشرح) قال في اللسان: السرية الجارية المتخذة للملك والجماع فعلية منه على تغير النسب. وقيل هي فعولة من السرو وقلبت الواو الأخيرة ياء طلب الخفة، ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها، ثم حولت الضمة كسرة لمجاورة الياء، وقد تسررت وتسريت على تحويل التضعيف. وقال أبو الهيثم.
السر الزنا والسر الجماع.
واختلف أهل اللغة في الجارية التي يتسراها مالكها لم سميت سرية، فقال بعضهم نسبت إلى السر وهو الجماع، وضمت السين للفرق بين الحرة والأمة توطأ فيقال للحرة إذا نكحت سرا أو كانت فاجرة سرية، وللمملوكة يتسراها صاحبها سرية مخافة اللبس.
وقال أبو الهيثم: السر السرور فسميت الجارية سرية لأنها موضع سرور الرجل. وقال وهذا أحسن ما قيل فيها. وقال الليث: السرية فعلية من قولك تسررت. ومن قال لتسريت فإنه غلط.