وان اجتمع مع الخالة أو مع الأخت من الأم ففيه وجهان، كما لو اجتمعتا مع الأب، وإن اجتمع مع الأخت من الأب ففيه وجهان (أحدهما) أن الجد أحق لأنه كالأب في الولادة والتعصيب، فكذلك في التقدم على الأخت (والثاني) أن الأخت أحق لأنها تساويه في الدرجة وتنفرد بمعرفة الحضانة (الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه: ولاحق لاحد مع الأب غير الأم وأمهاتها. وجملة ذلك أنه إذا اجتمع الرجال والنساء وهم من أهل الحضانة نظرت - فان اجتمع الأب والأم - قدمنا الأم على الأب لما روى عبد الله بن عمرو " أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه منى، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي " ولان الأم أشفق عليه، وولادتها له من طريق القطع فقدمت عليه، وان اجتمع الأب مع أم الأم وان علت قدمن على الأب لأنهن يقمن مقام الأم في تحقق الولادة ومعرفة الحضانة فقدمن على الأب كالأم، فإن امتنعت الأم من الحضانة ولها أم ففيه وجهان أحدهما - وهو قول ابن الحداد - أن الحضانة تنتقل إلى الأب ولا تنتقل إلى أم الأم، لأنه لا حق لام الأم مع بقاء الأم، فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء (والثاني) أن الحضانة تكون لام الأم، وهو اختيار القاضي أبى الطيب وابن الصباغ، لأنه لاحق للأب في الحضانة مع وجود أم الأم، فإذا امتنعت الأم من الحضانة انتقلت إلى أمها كما لو ماتت أو فسقت أو جنت، ويخالف ولاية النكاح فإن الحاكم يقوم مقام العاضل، وههنا لا مدخل للحاكم في الحضانة بنفسه فلم يقم مقام غيره.
وان اجتمع الأب وأم نفسه قدم الأب. ومن أصحابنا من قال: تقدم أم الأب وأمهاتها عليه (أفاده في البيان) لان حضانة النساء أصلح للصغير وأوفق له وقال القاضي أبو الطيب: وهذا يقتضى أن تكون حضانة الأخوات والخالات