وقال أبو حنيفة والمزني: إن كان الطلاق بائنا عاد حقها، وإن كان رجعيا لم يعد حقها، لان الزوجية باقية بينهما، ودليلنا أن حقها إنما سقط لاشتغالها عن الحضانة باستمتاع الزوج، ولا يملك الزوج الاستمتاع بها بعد الطلاق البائن والرجعي، فعاد حقها من الحضانة.
وإن أعتق الرقيق، أو عقل المجنون والمعتوه، أو عدل الفاسق، أو أسلم الكافر عاد حقهم من الحضانة، لان الحضانة زالت بمعنى، وقد زال المعنى فعادت الحضانة.
(مسألة) قوله " ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوي الأرحام " وهذا صحيح مثل ابن الأخت وابن الأخ للأم وأبى الأم والخال وابن العم لأنه ذكر لا يرث فأشبه الأجنبي. وقال المصنف هنا: ولا تثبت الحضانة لابن البنت وهذا الذي قال لا يتصور في حضانة الصغير، وإنما يتصور في الكبير والمجنون لأنا قد قلنا يجب حضانته الصغير، ولا تثبت الحضانة لمن أدلى من النساء والرجال بهؤلاء الرجال، لان الحضانة إذا لم تثبت لهم بأنفسهم لم تثبت لمن أدلى بهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن اجتمع النساء دون الرجال وهن من أهل الحضانة فالأم أحق من غيرها، لما روى عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أنت أحق به ما لم تنكحي " ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ثم تنتقل إلى من يرث من أمهاتها، لمشاركتهن الأم في الولادة والإرث، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدمن على أمهات الأب، وإن قربن لتحقق ولادتهن، ولأنهن أقوى في الميراث من أمهات الأب، لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم، فإذا عدم من يصلح للحضانة من أمهات الأم ففيه قولان. قال في القديم تنتق إلى الأخت والخالة، ويقدمان على أم الأب، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم " ولان الخالة تدلى بالأم، وأم الأب تدلى بالأب، والأم تقدم