قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الرضاع إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار الطفل ولدا لها في حكمين: في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة وأولاد أولادها، وصارت المرأة أما له وأمهاتها جداته، وآباؤها أجداده، وأولادها أخوته وأخواته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته. وإن كان الولد ثابت النسب من رجل صار الطفل ولدا له وأولاده أولاده، وصار الرجل أبا له، وآباؤه أجداده وأمهاته جناته وأولاده اخوته واخوته وإخوانه أعمامه وعماته والدليل عليه قوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، فنص على الأمهات والأخوات، فدل على ما سواه وروى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، وانه يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب " وروت عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " وروت عائشة رضي الله عنها " أن أفلح أخا أبى القعيس أستأذن عليها فأبت أن تأذن له، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا أذنت لعمك؟ فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال فاذني له فإنه عمك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها " ولان اللبن حدث للولد، والولد ولدهما، فكان المرضع باللبن ولدهما.
(فصل) وتنتشر حرمة الرضاع من الولد إلى أولاده وأولاد أولاده.
ذكورا كانوا أو إناثا. ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه واخوته وأخواته. ولا يحرم على المرضعة أن تتزوج بأبي الطفل ولا بأخيه. ولا يحرم على زوج المرضعة الذي ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم الطفل ولا بأخته، لقوله صلى الله عليه وسلم