الرواية المشهورة فإنه فرغ على الرضاع فيأخذ حكمه، فإن ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور كان كمن كمل الخمس برضاع وثبت التحريم بها لأنا جعلناه كالرضاع في أصل التحريم، فكذلك في اكمال العدد، ولو حلبت في اناء دفعة واحدة ثم سقته غلاما في خمسة أوقات فالمنصوص أنه رضعة.
وقال الربيع فيه قول آخر أنه خمس فاختلف أصحابنا فمنهم من قال ليس هذا قولا للامام وإنما هو من تخريج الربيع. ومنهم من عدهما قولين (أحدهما) أنه خمس لأنه يحصل به ما يحصل بالخمس. وبهذا قال أحمد. لأن الاعتبار بشرب الصبي له لأنه المحرم. ولأنه لو أكل خمس أكلات من طعام واحد متفرقات لكان قد أكل خمس أكلات.
دليلنا أن القدر المعتبر للرضعة الواحدة لو قسم إلى خمسة أجزاء لما زاد على كونه رضعة. ولأن الاعتبار بالرضاع والوجور فرعه. وقد عكس الحنابلة في الصورتين.
فأما ان سقته اللبن المجموع من خمس رضعات اعتبارية جرعة بعد جرعة متتابعة ففيه طريقان. فمن أصحابنا من جعلها كالتي قبلها في الوجور خمس مرات لرضعة واحدة. وظاهر كلام الخرقي من أئمة الحنابلة أنه رضعة واحدة لان المعتبر خمس رضعات متفرقات وهذه غير متفرقات. والتفريق الذي حصل من جهة المرضعة بطل حكمه بالجمع في اناء فأما الحقنة فإن قلنا تحرم كالسعوط والجور كانت في حكم الرضاع بمعنى أنه إذا رضع من الثدي رضعتين وبالسعوط واحدة وباوجور واحدة وبالحقن واحدة كانت خمسا كاملة محرمة. وبهذا قال ابن حامد من الحنابلة وابن أبي موسى والمنصوص عن أحمد أنها لا تحرم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لان هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة، كما لو قطر في إحليله، ولأنه ليس برضاع ولا في معناه فلم يجز اثبات حكمه فيه، ويفارق فطر الصائم فإنه لا يعتبر فيه انبات اللحم ولا انشاز العظم، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق أشبه ما لو وصل من جرح