والعمات أولى من الأب، وهو خلاف النص، لان الشافعي قال: ولا حق لاحد من الأب غير الأم وأمها، ولأنها تدلى به فلم تقدم عليه. وإن اجتمع للأب مع الأخت للأم أو مع الخالة ففيه وجهان (أحدهما) يقدمان على الأب، وهو قول أبى العباس بين سريج وأبي سعيد الإصطخري وأبي حنيفة، لان لها معرفة بالحضانة ويدليان بالأم فقدمتا على الأب كأمهات الأم (والثاني) وهو المنصوص، أن الأب يقدم عليهما، لان له ولادة وإذنا فقدم عليهما كالأم.
(فرع) وان اجتمع الأب وأم الأب والأخت للأم أو الخالة - فإن قلنا بقوله القديم إن أمر الأب يسقط بالأخوات أو الخالات بنينا ههنا على الوجهين في الأب هل يسقط الأخت للأم والخالة؟ فإن قلنا إنه يسقطها كانت الحضانة للأب. وان قلنا إنهما يتقدمان عليه كانت الحضانة للأخت للأم ثم للخالة ثم للأب ثم لامه وان قلنا بقوله الجديد وأن أم الأب تسقط الأخوات والخالات بينا على الوجهين أيضا في الأب إذا اجتمع مع الأخت للأم أو الخالة. فإن قلنا بالمنصوص أن الأب يسقطها كانت الحضانة للأب لأنه يسقطهما ويسقط أم نفسه فكانت الحضانة له. وإن قلنا بقول أبى العباس وأبي سعيد أنهما يسقطان الأب فههنا وجهان.
قال أبو سعيد الإصطخري، تكون الحضانة للأب، لان الأخت والخالة تسقطان بأم الأب، وأم الأب تسقط بالأب، فصارت الحضانة له، وقد يحجب الشخص غيره من شئ ثم يحصل ذلك الشئ لغير الشخص الحاجب، كما يحجب الاخوان الأم من الثلث إلى السدس ويكون للأب وقال أبو العباس تكون الحضانة للأخت أو للخالة، لان الأب يسقط أم نفسه والأب يسقط بالأخت أو بالخالة فبقيت الحضانة لها. وان اجتمع الأب والأخت للأب والأم - فإن قلنا إن الأب يقدم على الخالة - قدم الأب على الأخت للأب والأم. وان قلنا إن الخالة تقدم على الأب فههنا وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد عن أبي سعيد الإصطخري