ولا يضمن أيضا. فان قال لا أحسن الاقتصاص أمرنا بالتوكيل. وان قال أنا أحسن وطلب أن يقتص بنفسه فقد قال الشافعي رضي الله عنه في موضع ليس له ذلك ويؤمر بالتوكيل. وقال في موضع يمكن نائبا من الاقتصاص، فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه قولان: أحدهما لا يمكن لأنه لا يؤمن مثل ذلك منه، والثاني يمكن لأن الظاهر أنه لا يعود إلى مثله، ومنهم من قال ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين، فحيث قال يؤمر بالتوكيل أراد إذا كان لا يحسن ولا يوجد منه قبل ذلك، وحيث قال يمكن أراد به إذا علم منه أنه يحسن الاستيفاء.
(فرع) وان وجب له القصاص في أنملة فاقتص في أنملتين - فإن كان عامدا - وجب عليه القصاص، وإن كان مخطئا وجب عليه الأرش دون القود وان استوفى أكثر من حقه باضطراب الجاني لم يلزم المقص شئ، لأنه حصل بفعل الجاني فهدر.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وان وجب له القصاص بالسيف فضربه فأصاب غير الموضع وادعى أنه أخطأ - فإن كان يجوز في مثله الخطأ - فالقول قوله مع يمينه، لان ما يدعيه محتمل. وإن كان لا يجوز في مثله الخطأ لم يقبل قوله ولا يسمع فيه يمينه، لأنه لا يحتمل ما يدعيه، وان أراد أن يعود ويقتص فقد قال في موضع لا يمكن، وقال في موضع يمكن.
ومن أصحابنا من قال هما قولان (أحدهما) لا يمكن لأنه لا يؤمن مثله في الثاني (والثاني) أنه يمكن لان الحق له، والظاهر أنه لا يعود إلى مثله. ومن أصحابنا من قال إن كان يحسن مكن لأن الظاهر أنه لا يعود إلى مثله، وان لم يحسن لم يمكن لأنه لا يؤمن أن يعود إلى مثله، وحمل القولين على هذين الحالين وان وجب له القصاص في موضحة فاستوفى أكثر من حقه أو وجب له القصاص في أنملة فقطع أنملتين - فإن كان عامدا - وجب عليه القود في الزيادة، وإن كان خطأ وجب عليه الأرش، كما لو فعل ذلك في غير القصاص، وان استوفى