الأب، فإن اجتمع مع أم الأم وان علت كان الحضانة لام الأم لأنها كالأم في تحقق الولادة والميراث ومعرفة الحضانة، وان اجتمع مع أم نفسه أو مع الأخت من الأب أو مع العمة قدم عليهن لأنهن يدلين به فقدم عليهن، وان اجمتع الأب مع الأخت من الأم أو الخالة ففيه وجهان (أحدهما) أن الأب أحق، وهو ظاهر النص، لان الأب له ولادة وارث فقدم على الأخت والخالة كالأم.
(والثاني) وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يقدم الأخت والخالة على الأب لأنهما من أهل الحضانة والتربية ويدليان بالأم فقدمتا على الأب كأمهات الأم. وان اجتمع الأب وأم الأب والأخت من الأم أو الخالة بنينا على القولين في الأخت من الأم والخالة إذا اجتمعا مع أم الأب، فإن قلنا بقوله القديم ان الأخت والخالة يقدمان على أم الأب، قدمت الأخت والخالة على الأب وأم الأب، وان قلنا بقوله الجديد ان أم الأب تقدم على الأخت والخالة، بنينا على الوجهين في الأب إذا اجتمع مع الأخت من الأم أو الخالة، فإن قلنا بظاهر النص أن الأب يقدم عليهما كانت الحضانة للأب لأنه يسقط الأخت والخالة وأم نفسه فانفرد بالحضانة، وإن قلنا بالوجه الآخر ان الحضانة للأخت والخالة ففي هذه المسألة وجهان.
(أحدهما) أن الحضانة للأخت والخالة، لان أم الأب تسقط بالأب، والأب يسقط بالأخت والخالة (والثاني) أن الحضانة للأب، وهو قول أبي سعيد الإصطخري رحمة الله عليه لان الأخت والخالة يسقطان بأم الأب ثم تسقط أم الأب بالأب فتصير الحضانة للأب، ويجوز أن يمنع الشخص غيره من حق ثم لا يحصل له ما منع منه غيره كالأخوين مع الأبوين فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ثم لا يحصل لهما ما منعاه بل يصير الجميع للأب وإن اجتمع الجد أب الأب مع الأم أو مع الأم وإن علت قدمت عليه كما تقدم على الأب، وإن اجتمع مع أم الأب قدمت عليه لأنها تساويه في الدرجة وتنفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كما قدمت الأم على الأب