(والثاني) تجب النفقة على ابن البنت لأنه أقوى على النفقة بالذكورية (والثالث) تجب النفقة عليهما بالسوية لأنهما متساويان في الدرجة وعدم التعصيب. وإن كان له أم وبنت موسرتان كانت النفقة عليهما بالسوية لأنهما متساويان في الدرجة وعدم التعصيب، وإن كان له أم وبنت موسرتان كانت النفقة على البنت. وقال أبو حنيفة وأحمد: يكون على الأم ربع النفقة والباقي على البنت.
(فرع) وإن كان له قريبان موسران أحدهما أبعد من الآخر فحضر الابعد وغاب الأقرب - قال المسعودي - وجب على الحاضر أن ينفق، فإذا حضر الأقرب فهل يرجع عليه بما أنفق؟ فيه وجهان الأصح له أن يرجع عليه، وهذا إذا لم يوجد للغائب مال ينفق عليه منه. وإن كان له مال حاضر أنفق عليه منه، وإن لم يكن له مال - وأمكن أن يقترض الحاكم عليه من بيت المال أو من إنسان - اقترض عليه ووجب عليه القضاء إذا حضر، وإن لم يمكن كان على الحاضر أن ينفق فإن بان أن الغائب كان معسرا أو ميتا وقت النفقة لم يرجع عليه بشئ بل تكون نفقته على الحاضر. وهكذا إن كان له ابنان موسران فحضر أحدهما وغاب الآخر كان على الحاضر نصف النفقة، فإن كان للغائب مال أنفق منه نصف النفقة، وإن لم يكن له مال وأمكن أن يفترض عليه من بيت المال أو من إنسان افترض عليه الحاكم. وإن لم يمكن ذلك قال ابن الصباغ لزم الحاضر أن يفترض لان نفقته عليه إذا انفرد قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان الذي تجب عليه النفقة يقدر على نفقة قريب واحد وله أب وأم يستحقان النفقة ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن الأم أحق لما روى " أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك " ولأنها تساوى الأب في الولادة وتنفرد بالحمل والوضع والرضاع والتربية (والثاني) أن الأب أحق لأنه يساويها في الولادة وينفرد بالتعصيب.