(فرع) فإن طلقها طلاقا بائنا فقال القوابل إن بها حملا فأنفق عليها فبان أنه لأحمل، أو ولدت ولدا لا يجوز أن يكون منه - فان قلنا إنه يجب عليه أن يدفع إليها نفقة كل يوم بيوم كان له أن يرجع عليها بما دفع إليها من النفقة سواء دفعه بأمر الحاكم أو بغيره أمره، وسواء شرط أنه نفقة أو أطلق، لأنه دفع إليها النفقة على أنها واجبة عليه، وقد بان أنه لا نفقة عليه لها وإن قلنا إنه لا يجب عليه الدفع إلا بعد الوضع نظرت - فإن كان قد دفع إليها بحكم الحاكم - كان له الرجوع، لان الحاكم أوجب عليه الدفع وقد بان أنها لم تكن واجبة عليه، وإن دفعها بغير حكم الحاكم، فإن كان قد شرط أن ذلك عن نفقتها إن كانت حاملا، فله أن يرجع عليها لأنه بان أنها ليست بحامل ولا نفقة عليه. وإن دفعها من غير شرط لم يرجع عليها بشئ، لأن الظاهر أنه تطوع بالانفاق عليها.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فان تزوج امرأة ودخل بها ثم انفسخ النكاح برضاع أو عيب، وجب لها السكنى في العدة. وأما النفقة فإنها - إن كانت حائلا - لم تجب:
وإن كانت حاملا وجبت، لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فكان حكمها في النفقة والسكنى ما ذكرناه كالمطلقة.
وإن لاعنها بعد الدخول - فإن لم ينف الحمل - وجبت النفقة، وان نفى الحمل لم تجب النفقة، لان النفقة تجب في أحد القولين للحمل. والثاني تجب لها بسبب الحمل والحمل منتف عنه فلم تجب بسببه نفقة. وأما السكنى ففيها وجهان (أحدهما) تجب لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فوجب لها السكنى كالمطلقة (والثاني) لا تجب لما روى ابن عباس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا تثبت لها " من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها. ولأنها لم تحصن ماءه فلم يلزمه سكناها