يصح ذلك إذا كان هناك متمكن ومتسلم، والصبي لا يتمكن ولا يتسلم فلم تجب لها النفقة كما لو كان غائبا.
(والثاني) يجب لها النفقة إذا سلمت نفسها - وهو الأصح - لان التمكين والتسليم التام قد وجد منها وإنما تعذر من جهته فوجبت نفقتها، كما لو سلمت نفسها إلى البالغ ثم هرب. وأما إذا كان صغيرين فسلمها الولي هل يجب لها النفقة فيه قولان، وجههما ما ذكرناه في التي قبلها إلا أن الأصح هنها أنه لا يجب لها النفقة، لان الاستمتاع متعذر من جهتها (فرع) إذا تسلم الزوج وهي مريضة أو تسلمها صحيحة فمرضت عنده أو تسلمها وهي رتقاء (1) أو قرناء (2) أو أصابها ذلك بعد أن تسلمها، أو أصاب الزوج مرض أو جنون أو جشم (3) وجبت عليه النفقة، لان الاستمتاع بها ممكن مع ذلك.
قال الشافعي رضي الله عنه. وإن كان في جماعها شدة ضرر منع من جماعها وأجبر بنفقتها. وجملة ذلك أن الرجل إذا كان عظيم الخلق والزوجة نضوة الخلق وعليها في جماعة ضرر يخاف منه الانضاء أو المشقة الشديدة أو كان بفرجها جرح يضر بها وطؤه، فإن وافقها الزوج على الضرر الذي يلحقها بوطئه لم يجز له وطؤها لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " ومن المعروف أن يمنع من وطئها فإن اختار طلاقها فطلقها فلا كلام. وإن لم يختر طلاقها وجبت عليه نفقتها لأنها محسوسة عليه، ويمكنه الاستمتاع بها بغير الوطئ. وإن لم يصدقها الزوج بل ادعى أنه يمكنه جماعها، فإن ادعت تعذر الوطئ لعظم خلقته فقال العمراني في البيان أمر الحاكم نساء ثقات يشاهدن ذلك بينهما حال الجماع من غير حائل.