ذي القعدة قبل أن يحج وفيه قوله لجعفر " أشبهت خلقي وخلقي " وفيه صلح المشركين يوم الحديبية، وأخرجه في الجزية عن أحمد بن عثمان بن حكيم، وفي الصلح عن عبيد الله بن موسى وعن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن عبيد الله بن معاذ وعن إسحاق بن إبراهيم وأحمد ابن خباب وأبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل والترمذي في الحج عن عباس ابن محمد الدوري وفي البر عن سفيان بن وكيع وعن محمد بن أحمد بن بدوية وفي المناقب عن محمد بن. إسماعيل البخاري. ورواه أحمد من حديث على وفيه " والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة " وأخرجه عن علي أبو داود والحاكم والبيهقي بمعناه واللفظ المتفق عليه في رواية أحمد والبخاري ومسلم " أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد، فقال على أنا أحق بها هي ابنة عمى، وقال جعفر بنت عمى وخالتها تحتي، وقال زيد ابنه أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال " الخالة بمنزلة الأم " قوله " وخالتها تحتي " يعنى أسماء بنت عميس وقد طعن ابن حزم في حديث البراء في كتابه وقال في إسناده إسرائيل وقد ضعفه علي بن المديني، وقد رد عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث، ولا يضره أن ينفرد ابن المديني بتضعيفه وقد تعجب أحمد بن حنبل من حفظه وقال ثقة وقال أبو حاتم هو أتقن أصحاب أبي إسحاق، وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا الحديث دليلا أما الأحكام فإذا اجتمع النساء من القرابة وهن يصلحن للحضانة، أو لا رجل معهن وتنازعن في حضانة المولود قدمت الأم على غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم " الأم أحق بولدها ما لم تتزوج " ولأنها أقرب إليه وأشفق عليها، فإن عدمت الأم انتقلت الحضانة إلى أمها ثم إلى أم أمها وإن علت، فأما أمهات أبيها فلا مدخل لهن في الحضانة، فإن عدمت الجدات من قبل الأم ففيه قولان قال في القديم تنتقل الحضانة إلى الأخوات والخالات وتقدمن على أمهات الأب لأنهن يدلين بالأم، وأمهات الأب يدلين بالأب، والأم تقدم على الأب فقدم من يدلى بها على من يدلى بالأب، فعلى هذا تكون الحضانة للأخت للأب
(٣٢٨)