قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن نكح امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها وفرق بينهما لم تجب لها السكنى، لأنها إذا لم تجب مع قيام الفراش واجتماعهما على النكاح، فلان لا تجب مع زوال الفراش والافتراق أولى، وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب لأنها إذا لم تجب في العدة عن نكاح صحيح فلان لا تجب في العدة عن النكاح الفاسد أولى وإن كانت حاملا فعلى القولين، إن قلنا إن النفقة للحامل لم تجب، لان حرمتها في النكاح الفاسد غير كاملة، وان قلنا إنها تجب الحمل وجبت، لان الجماع في النكاح الفساد كالحمل في النكاح الصحيح (فصل) وإن كانت الزوجة معتدة عن الوفاة لم تجب لها النفقة، لان النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت أو بسبب الحمل، والميت لا يستحق عليه حق لأجل الولد، وهل تجب له السكنى؟ فيه قولان.
(أحدهما) لا تجب، وهو اختيار المزني، لأنه حق يجب يوما بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة (والثاني) تجب، لما روت فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اعتدى في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا " ولأنها معتدة عن نكاح صحيح فوجب لها السكنى كالمطلقة.
(الشرح) حديث فريعة بنت مالك مضى في العدد تخريجه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، كان يقال لها الفارعة شهدت بيعة الرضوان: وأمها أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. روت عن الفريعة هذه زينب بنت كعب بن عجرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. استعمله أكثر فقهاء الأمصار اه أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه وكل ما وصفنا من متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلى في نكاح صحيح وجملة ذلك أنه إذا تزوج امرأة تزويجا فاسدا، كالنكاح بلا ولى ولا شهود