طريق الناس فهلك به انسان. وقال الشيخ أبو حامد: تجب عليه الدية قولا واحدا لما ذكرناه ولا يعرف ههنا قولان، وإن خلط السم بطعامه وقدمه إلى رجل قال فيه سم يقتل غالبا فأكله فمات فلا قود عليه ولا دية لأنه قتل نفسه.
وإن خلط السم بطعام وقدمه إلى صبي لا يميز أو إلى بالغ مجنون أو على أعجمي لا يعقل ولا يميز وقال: كله فإن فيه سما قاتلا فأكله فمات وجب عليه القود لأنه بمنزلة ما لو قتله بيده.
وإن خلط سما بطعام له في بيته فدخل بيته رجل وأكل الطعام ومات لم يجب عليه قود ولا دية. لان الآكل فرط وتعدى بأكل طعام غيره بغير إذنه. وان خلط السم بطعام الغيرة فجاء صاحب الطعام فأكل طعامه ولم يعلم بالسم ومات، وجب على الذي خلط السم قيمة الطعام لأنه أفسده، وهل يجب عليه القود في الذي أكله؟ اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه قولان، كما لو خلطه بطعام نفسه وقدمه إلى من أكله، لان الانسان يأكل الطعام بحكم العادة والحاجة، فصار كما لو خلطه بطعام ودعاه إلى أكله. ومنهم من قال لا يجب عليه قولا واحدا لأنه لم يوجد منه أكثر من افساد الطعام (فرع) إذا سحر رجل رجز فمات المسحور سئل الساحر عن سحره، فإن قال سحر يقتل غالبا وقد قلت به وجب عليه القود. وقال أبو حنيفة لا يحب عليه القود. دليلنا أنه قتل بما يقتل به غالبا. قال العمراني هو كما لو قتله بالسيف وان قال سحر لا يقتل وجب عليه دية مخففة لأنه أخطأ. وان قال قد يقتل وقد لا يقتل والغالب منه السلامة، وجبت عليه دية مغلظة في ماله.
وان قال الساحر قتلت بسحري جماعة ولم يعين من قتل لم يقتل. وقال أبو حنيفة يقتل جدا، لأنه سعى في الأرض بالفساد هو اظهار السلاح وإخافة الطريق. وأما القتل فليس منه وللحرابة حكمها على ما سيأتي إن شاء الله وأعان.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان أكره رجل على قتل رجل بغير حق فقتله، وجوب القود على المكره، لأنه تسبب إلى قتله بمعنى يفضى إلى القتل غالبا، فأشبه إذا رماه