أمه. وقيل معناه وان تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها، وهو خبر في معنى الامر.
وقال الضحاك: ان أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالاجر.
وذكر اختلاف الفقهاء على ثلاثة أقوال: فأورد قول علمائهم من المالكية أن رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية - الا لشرفها وموضعها - فعلى الأب أن رضاعه يومئذ في ماله. والثاني قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال الثالث: يجب عليها في كل حال اه قال القاضي العمراني من أصحابنا: وإذا وجد الرجل من يرضعه بدون أجرة المثل أو بغيره أجرة وطلبت الأم أجرة المثل فقد تعاسرت فكان له نزعه منها، ولان نفقة ارضاع الطفل كنفقة المراهق، ولو وجد من يتطوع بالانفاق على المراهق لم يجب على الأب نفقته، فكذلك إذا وجد من يتطوع بارضاع الطفل لا يجب عليه أجرة المثل.
وقال أبو إسحاق المروزي: للأب انتزاعه قولا واحدا، والقول الآخر لا يعرف في شئ من كتب الشافعي. وقال أبو حنيفة: للأب انتزاعه ولكن لا يسقط حق الأم من الحضانة، فتأتي المرضعة وترضعه عند الأم. دليلنا أن الحضانة تابعة للرضاع، فإذا سقط حقها من الرضاع سقط حقها من الحضانة.
إذا ثبت هذا فان ادعى الأب أنه يجد من يرضعه بغير أجرة أو بدون أجرة المثل - وقلنا له انتزاعه، فإن صدقته الأم أنه يجد ذلك كان له انتزاعه منها، وان كذبته فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف انتزعه من يد الأم ويسلم إلى المرضعة ولا يمنع الأم من زيارته لقوله صلى الله عليه وسلم " لا توله والدة بولدها " قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجب على المولى نفقة عبده وأمته وكسوتهما لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق " ويجب عليه نفقته من قوت البلد لأنه هو المتعارف