في غيره، وان قطع يده من نصف العضد فله أن يقتص من المرفق ويأخذ الحكومة في الباقي وله أن يقتص في الكوع ويأخذ الحكومة في الباقي لان الجميع مفصل داخل في الجناية ويخالف إذا قطعها من المرفق وأراد أن يقتص من الكوع لان هناك يمكنه أن يقتص في الجميع في محل الجناية وههنا لا يمكنه أن يقتص في موضع الجناية.
وان قطع يده من الكتف وقال أهل الخبرة أنه يمكنه أن يقتص منه من غير جائفة اقتص منه لأنه مفصل يمكن القصاص فيه من غير حيف، وان أراد أن يقتص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه يمكنه أن يقتص من محل الجناية فلا يجوز أن يقتص في غيره.
وان قال أهل الخبرة انه يخاف أن يحصل به جائفة لم يجز أن يقتص فيه، لأنه لا يأمن أن يأخذ زيادة على حقه، وله أن يقتص في المرفق ويأخذ الحكومة في الباقي، وله أن يقتص في الكوع ويأخذ الحكومة في الباقي لما ذكرناه، وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم والركبة والورك، وما يجب فيما بينهما من الحكومات حكم اليد وقد بيناه (فصل) ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، ولا رجل صحيحه برجل شلاء لأنه يأخذ فوق حقه، وان أراد المجني عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة نظرت فإن قال أهل الخبرة أنه ان قطع لم تنسد العروق ودخل الهواء إلى البدن وخيف عليه لم يجز أن يقتص منه، لأنه يأخذ نفسا بطرف وان قالوا لا يخاف عليه فله أن يقتص لأنه يأخذ دون حقه، فإن طلب مع القصاص الأرض لنقص الشلل لم يكن له، لان الشلاء كالصحيحة في الخلقة، وإنما تنقص عنها في الصفة فلم يؤخذ الأرش للنقص مع القصاص، كما لا يأخذ ولى المسلم من الذمي مع القصاص أرشا لنقص الكفر.
وفي أخذ الأشل بالأشل وجهان:
أحدهما: انه يجوز لأنهما متساويان والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق، لان الشلل علة والعلل يختلف تأثيرها في البدن فلا تتحقق المماثلة بينهما