بطلوع الفجر إذا نوى الصيام، ووافقنا أبو حنيفة في الصيام. وقال في الصلاة لا يحنث حتى يسجد سجدة.
وقال أحمد لا يحنث حتى يكمل الصلاة. وقال ابن قدامة يسمى مصليا بدخوله في الصلاة، ولأنه شرع فيما حلف عليه، فوافقنا في الصلاة والصوم، وقال أبو الخطاب يحنث إذا صلى ركعة، وفي الصوم يوما كاملا قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال والله لا تسريت ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يحنث بوطئ الجارية، لأنه قد قبل أن التسري مشتق من السراة، وهو الظهر، فيصير كأنه حلف لا يتخذها ظهرا، والجارية لا يتخذها ظهرا إلا بالوطئ - وقد قيل إنه مشتق من السر وهو الوطئ، فصار كما لو حلف لا يطؤها (والثاني) أنه لا يحنث الا بالتحصين عن العيون والوطئ، لأنه مشتق من السر، فكأنه حلف لا يتخذها أسرى الجواري. وهذا لا يحصل الا بالتحصين والوطئ (والثالث) أنه لا يحنث الا بالتحصين والوطئ والانزال، لان التسري في العرف اتخاذ الجارية لابتغاء الولد، ولا يحصل ذلك إلا بما ذكرناه (فصل) وإن حلف أنه لا مال له وله دين حال حنث، لان الدين الحال مال، بدليل أنه تجب فيه الزكاة ويملك أخذه إذا شاء، فهو كالعين في يد المودع، وإن كان له دين مؤجل ففيه وجهان (أحدهما) لا يحنث لأنه لا يستحق قبضه في الحال (والثاني) أنه يحنث لأنه يملك الحوالة به والابراء عنه، وإن كان له مال مغصوب حنث لأنه على ملكه وتصرفه، وإن كان له مال ضال ففيه وجهان (أحدهما) يحنث، لان الأصل بقاؤه (والثاني) لا يحنث، لأنه لا يعلم بقاءه فلا يحنث بالشك.
(فصل) وان حلف أنه لا يملك عبدا وله مكاتب فالمنصوص أنه لا يحنث.
وقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبدا ما بقي عليه درهم، فإنما يعنى أنه عبد في حال دون حال، لأنه لو كان عبدا له لكان مسلطا على بيعه وأخذ كسبه، فمن أصحابنا من جعل ذلك قولا آخر.