بهن من البنات أحق من الاخوة وبينهم، والأعمام وبنيهم لاختصاصهن بمعرفة الحضانة والتربية.
(والثاني) أن العصبات أحق من الأخوات والخالات والعمات ومن يدلى بهن لاختصاصهم بالنسب، والقيام بتأديب الولد (والثالث) أنه إن كان العصبات أقرب قدموا، وإن كان النساء أقرب قدمن وإن استويا في القرب قدمت النساء لاختصاصهن بالتربية. وإن استوى اثنان في القرابة والأدلاء كالأخوين أو الأختين أو الخالتين أو العمتين أقرع بينهما لأنه لا يمكن اجتماعهما على الحضانة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى فوجب التقديم بالقرعة. وإن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساء وله أقارب من رجال ذوي الأرحام ومن يدلى بهم ففيه وجهان (أحدهما) أنهم أحق من السلطان لان لهم رحما فكانوا أحق من السلطان كالعصبات (والثاني) أن السلطان أحق بالحضانة لأنه لاحق لهم مع وجود غيرهم فكان السلطان أحق منهم كما قلنا في الميراث. وإن كان للطفل أبوان فتثبت الحضانة للأم فامتنعت منها فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين (أحدهما) أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم كما تنتقل إليها بموت الأم أو جنونها أو فسقها أو كفرها (والثاني) أنها تكون للأب، لان الأم لم يبطل حقها من الحضانة، لأنها لو طالبت بها كانت أحق فلم تنتقل إلى من يدلى بها (الشرح) الأحكام: ان اجتمع رجل من العصبات غير لأب والجد مع من يساويه في الدرجة من النساء، كالأخ والأخت والعم والعمة وابن العم وابنة العمة، وقلنا إن لهم حقا في الحضانة فأيهما أحق بالتقديم؟ فيه وجهان (أحدهما) أن الرجل أحق بالحضانة لأنه أحق بتأديبه وتعليمه، فكان أحق بحضانته (والثاني) أن المرأة أحق بالحضانة، لأنها تساويه في الدرجة وتنفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كما قدمت الأم على الأب، وان اجتمع شخصان في درجة واحدة كالأختين أقرع بينهما لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى