لان الميت لا يستحق عليه نفقة الأقارب فلم تجب، وهل تجب لها السكنى؟ فيه قولان مضى بيانهما في العدد.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها محبوسة عليه في بيته، فإن طلبت الفرقة بعد أربع سنين ففرق الحاكم بينهما، فإن قلنا بقوله القديم إن التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة، وفي السكنى قولان، فإن رجع الزوج فان قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته في المستقبل، وإن قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة، فان قلنا بقوله الجديد وأن التفريق باطل، فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لأنها محبوسة عليه في بيته، وإن تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة، وان لم يرجع الزوج ورجعت إلى بيتها وقعدت فيه، - فان قلنا بقوله القديم - لم تعد النفقة، وان قلنا بقوله الجديد، فهل تعود نفقتها بعودها إلى البيت؟
فيه وجهان:
أحدهما: تعود لأنها سقطت بنشوزها، فعادت بعودها (والثاني) لا تعود لان التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلى بتسلم مستأنف كما أن الوديعة إذا تعدى فيها ثم ردها إلى المكان لم تعد الأمانة. ومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم فرق بينهما وأمرها بالاعتداد، واعتدت وفارقت البيت، ثم عادت إليه لم تعد نفقتها لان التسليم الأول قد بطل لحكم الحاكم. وإن كانت تربصت فاعتدت ثم فارقت البيت ثم عادت النفقة لان التسليم الأول لم يبطل من غير حكم الحاكم. والله أعلم (الشرح) الأحكام: إذ غاب الرجل عن امرأته وهي في مسكنه الذي أسكنها فيه وانقطع خبره عنها، فان اختارت المقام على حالتها فالنفقة واجبة على الزوج لأنها مسلمة لنفسها، وان رفعت الامر إلى الحاكم وأمرها بالتربص أربع سنين فلها النفقة على زوجها، لان النفقة إنما تسقط بالنشوز أو بالبينونة ولم