الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٨ - الصفحة ١
التكملة الثانية المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي
المتوفى
سنة 676 ه الجزء الثامن عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
مفاتيح البحث:
الوفاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
يمينه وما تصح به اليمين
3
2
ما هو اللغو، يمين السكران هل ينعقد
7
3
يمين المكره
8
4
يصح اليمين على الماضي والمستقبل
10
5
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها أو يكفرها. ومن تعمد اليمين الكذب فهو الغموس وهل له كفارة
11
6
ويكره اليمين بغير الله فمن حلف بغيره فلا كفارة
15
7
من قال أكفر بالله ان فعلت كذا ثم فعل
20
8
ويجوز اليمين بأسماء الله وصفاته
22
9
من قال علي عهد الله وميثاقه وكفالته
23
10
من قال بالله لأفعلن كذا، فإن أراد أنه يستعين بالله
30
11
صفحة من مفاخر شباب الاسلام،
32
12
من قال لعمر الله
36
13
من قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله، من قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله زيد أن أفعله
37
14
الحلف بالقرآن وبحق القرآن
40
15
باب جامع الايمان، إذا حلف لا يسكن دارا وهو فيها
42
16
من حلف لا يتزوج وهو متزوج
45
17
من حلف لا يساكن فلانا وهما في مسكن واحد، من حلف لا يدخل دارا فحصل في سطحها
46
18
من حلف لا يخرج من دار فأخرج يده أو
48
19
ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث
49
20
ان حلف لا يدخل من هذا الباب فقلع الباب ووضع في مكان آخر فدخل من مكان الباب الأول
51
21
ان حلف لا يأكل هذه الحنطة فصارت دقيقا
54
22
ان حلف لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل السمك
58
23
ان حلف لا يأكل الرؤوس انصرف إلى رؤوس المواشي دون الطير
62
24
ان حلف لا يأكل اللبن لا يحنث بأكل الجبن
64
25
ان حلف لا يأكل اداما فأكل لحما حنث وان حلف لا يأكل فاكهة فأكل الخيار أو القثاء لم يحنث
66
26
ان حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو فعلا
76
27
ان حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل له خبزا
77
28
ان حلف لا يضرب امرأته فضربها ضربا غير مؤلم حنث. وان عضها لم يحنث
80
29
وان حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث
84
30
ان حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه
85
31
ان حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم
91
32
ان حلف أنه لا مال له وله دين قد أحل أجله حنث
96
33
ان حلف لا يرفع أمرا إلى فلان القاضي فعزل القاضي
97
34
ان حلف لا يكلم فلانا حينا أو دهرا بر بأدنى وقت
100
35
ان حلف لا يدخل دارين فدخل أحدهما، وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وعمرو
101
36
من حلف أن لا يأكل هذا الرغيف إلا غدا فأكله اليوم حنث
107
37
من حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه فهرب أو... أو
109
38
الكفارة إطعام عشرة مساكين أو...
113
39
التكفير بالكسوة وبيانها
119
40
التكفير بالصوم ثلاثة أيام متتابعة
120
41
كتاب العدد - إذا طلق الرجل قبل الدخول فلا عدة
124
42
المدخول بها إذا طلقت وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت
124
43
بيان عدة المطلقة غير الحامل ان كانت تحيض أو لا
130
44
أقل مدة العدة بالاقراء
135
45
إذا بلغت سن الحيض ولم تحض وما هو سن اليأس
144
46
ومن وطئت بشبهة وجبت عليها العدة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول وجبت عليها عدة المتوفى عنها
147
47
إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره وأرادت الزواج
155
48
وان رجع المفقود
156
49
إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج
160
50
باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه، إن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث يختار لها الزوج وإن كان بائنا ما العمل
162
51
المطلقة ثلاثا هل لها النفقة والسكنى
164
52
المرأة لا تخرج أيام العدة
167
53
أحوال للمعتدة إذا مات زوجها
168
54
المعتدة إذا آذت أهل زوجها بلسانها نقلت عنهم
174
55
للمعتدة الخروج في حوائجها
177
56
باب الاحداد وهو ترك الزينة، وذلك في عدة الوفاة 4 أشهر و 10
181
57
من كانت في عدة الوفاة لا تكتحل وان مرضت عينها
182
58
ويحرم عليها استعمال الطيب ولبس الحلي ولبس الثياب الملونة المطرزة
186
59
باب اجتماع العدتين. وذلك إذا تزوجت في عدتها باخر وفرق بينهما
190
60
إذا تزوج رجل بامرأة في عدة غيره هل تحرم عليه إلى الأبد، وإذا طلق طلاقا رجعيا ثم وطئها في العدة ما العمل
191
61
إذا خالع زوجته بعد الدخول فله أن يتزوجها في العدة
194
62
إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة... وان اختلفا في انقضاء العدة... وصور أخرى من الاختلافات
197
63
باب استبراء الأمة، أحوال لا يصح الاستبراء فيها
201
64
ما جاء عن النبي في معاملة الإماء من الرحمة
205
65
كتاب الرضاع وعدد الرضعات المحرمة والسن والآثار المترتبة على الرضاعة
207
66
ما هي الرضعة
213
67
إذا وقع الشك في العدد. وإذا وصل اللبن إلى جوف الرضيع بطريقة غير الرضاعة، وإذا حلبت المرضع لبنا كثيرا في دفعة واحدة وشربه الرضيع في خمسة أوقات، ما العمل، وإذا حلبت خمس مرات وشربه في دفعة واحدة
218
68
ما حكم الحقنة باللبن للرضيع
220
69
إذا صار لبن المرأة جبنا وأكله الرضيع وإذا خلط لبن المرأة بماء
221
70
إذا كان لامرأة لبن لولد من زوج طلقها تزوجت من غيره فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني
224
71
إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت بلبنه طفلا كان الطفل ابنا لمن يلحقه نسب الولد
226
72
إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا لزمهما مهر المثل
229
73
كتاب النفقات نفقة الزوجات بماذا تجب ومنى تسقط
235
74
نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يجامع مثلها هل تسقط
239
75
إذا مرضت المرأة بمرض يمنع جماعها لا تسقط النفقة
240
76
إذا انتقلت المرأة من منزل زوج إلى منزل آخر بغير اذنه أو سافرت ولو للحج بغير اذنه سقطت نفقتها
242
77
ان صامت متطوعة بغير اذن سقطت نفقتها
243
78
صور من اسلام الرجل قبل زوجته أو الزوجة قبله وحال النفقة في كل
245
79
باب قدر نفقة الزوجات النفقة على الرجل بحسب اليسر والعسر
249
80
يجب لها الادم واللحم والمشط حسب الحاجة
252
81
ويجب لها الكسوة ومقدارها ومسكن خادم ان كانت من أسرة أو مريضة
256
82
بيان وقت تسليم النفقة والكسوة
262
83
باب الاعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
267
84
إذا لم يستطع الزوج أن ينفق فرق بينهما
269
85
إذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق ما العمل
271
86
إذا لم ينفق الزوج ومضيت مدة صارت دينا عليه، وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة، وإذا اختلفا في قبض مدة مضت فزعمت أنه كان موسرا وادعى انه كان معسرا
274
87
باب نفقة المعتدة. إذا طلق بعد الدخول طلاقا رجعيا فلها السكنى والنفقة
276
88
إذا وجبت النفقة للحمل
277
89
إذا انفسخ النكاح بعيب وجب لها السكنى في العدة
280
90
إذا اعتدت للوفاة فلا نفقة لها
283
91
إذا غاب الرجال 4 سنوات فلها النفقة وإذا تزوجت بآخر ثم عاد الأول
286
92
باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم وبيان الأقارب هنا وترتيبهم
291
93
ولا تجب نفقة القريب الا على موسر عنده زيادة عن حاجة أولاده
297
94
ترتيب من تجب عليهم النفقة الأول فالأول
300
95
إذا كان الولد يستطيع أن ينفق على واحد من الأبوين فأيهما
306
96
إذا كان الولد يحتاج إلى زوجة فهل على ولده ذلك
309
97
وجوب نفقة المملوك على السيد ولا يكلفه ما يشق عليه
315
98
وجوب نفقة البهيمة والرحمة بها
318
99
باب الحضانة إذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ أو صغير أو بنت ما العمل
320
100
ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال
321
101
ولا حضانة لمعتوه ولا لمجنون ولا لفاسق
324
102
ترتيب من لهن الحضانة والام أحق
326
103
ترتيب من لهم الحضانة والأب أحق
330
104
إذا اجتمع الأب والام فالأم أحق
331
105
إذا انعدم الأب والأم فمن؟
335
106
وإن افترق الزوجان ولهما ولد له سبع سنين ما العمل
337
107
وان افترق الزوجان ولهما ولد فأراد أحدهما أن يسافر بالولد ما العمل
341
108
كتاب الجنايات
343
109
باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب، ابن عباس يقول بتخليد القاتل في النار
345
110
قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا
346
111
ما يحل به دم المسلم
347
112
ومن لم يحكم بما أنزل الله
347
113
لا يجب القتل بالقتل الخطأ، ولا يجب على صبي ولا مجنون
350
114
يقتل المسلم بالمسلم والرجل بالمرأة
353
115
لا يقتل مسلم بكافر
356
116
لا يقتل والد بولده ويقتل الولد بالوالد
361
117
بماذا عالجت الشريعة جريمة الثأر
366
118
تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله
367
119
إذا جرح رجل رجلا ثم جرحه آخر فمات المجروح
371
120
باب ما يجب به القصاص من الجنايات. إذا جرحه بما يقطع كالسكين أو بغير
373
121
وان ضربه بمثقل، وان رماه من شاهق وان طرحه في ماء
375
122
وان خنقه بيده أو بحبل أو...
378
123
وان حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات
380
124
وان قتله بعد أن أمسكه له ما العمل
383
125
القتل بالسم والسحر
384
126
إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر
390
127
إذا أمر الامام بقتل رجل بغير حق فما العمل في المأمور، وإذا شهد الشهود على رجل بما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا على الشهادة.
391
128
باب القصاص في الجروح
398
129
القصاص في الجروح والأعضاء وكيف يكون
402
130
القصاص في الأطراف
405
131
الاذن بالاذن
409
132
السن بالسن واللسان باللسان وهل يؤخذ الأخرس بالسليم
412
133
ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء
418
134
ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة ولا يؤخذ أصلى بزائد
421
135
يقطع الأليتان بالأليتين والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين
427
136
ولا تؤخذ يسار بيمين ولا يمين بيسار ولا السفلي بالعلوي ولا العكس
432
137
إذا قتل واحد جماعة لم تسقط حقوقهن بل يقتل بواحد ويأخذ كل واحد من الباقين دية
434
138
باب استيفاء القصاص وهل ترث المرأة من دية زوجها
437
139
لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، وعلى السلطان أن يتفقد الآلة وانها صالحة للقصاص، فان طلب من له القصاص ان يستوفى بنفسه ما العمل، وان كان القصاص على امرأة حامل تأجل حتى تضع
448
140
إذا كان القصاص في الطرف فمتى؟
455
141
القصاص بمثل الآلة التي قتل بها
458
142
إذا جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينه
463
143
إذا ضرب المقتص في غير موضع القصاص
465
144
باب العفو عن القصاص بالدية وبدونها
472
145
العفو عن القصاص من بعض الورثة يسقط القصاص
476
146
إذا جنى جناية كقطع يد أو رجل فعفا المجني عليه ثم تطورت الجناية مات منها ما العمل
480
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org